ويمكن أن يفرق بالضرر، فإنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرر الآخر بالشركة {3}
____________________
على الفسخ أو الإجازة إلا أن يرضى الطرف بالتبعض.
وفيه: إن الشرط إن كان هو أن لا يفسخ في البعض فغايته عدم جوازه تكليفا لا وضعا، فإن شرط الترك لا يوجب عدم نفوذ الفعل. نعم لو تخلف يثبت لمن عليه الخيار لتبعض الصفقة.
الثاني: أنه يلزم منه التشقيص وهو ضرر على الطرف منفي بالحديث.
وفيه: إن ضرره يجبر بالخيار في أصل البيع، فالأظهر هو الأول.
ويترتب على كون حق الخيار واحدا قائما بالمجموع عدم الانفساخ بفسخ أحدهم، وعدم سقوط الحق باسقاطه، بل لا بد من الاجتماع على الفسخ أو الاسقاط، {1} وهذا جار في كل حق ثبت لمتعدد لم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكورة، وقد ورد في الشرع ما يوهم خلاف ذلك، فإن الأصحاب أفتوا بأن {2} أحد الورثة إذا عفي عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكل المبيع والاشكال فيه من وجهين أحدهما: إنه كيف ينفذ العفو من أحدهم مع أن الحق قائم بالمجموع.
ثانيهما: إنه كيف يجوز الاستيفاء من أحدهم ولو لم يأذن به الآخر، والمصنف (قدس سره) أجاب عنه {3} بأنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرر الآخر بالشركة.
وفيه: إن الشرط إن كان هو أن لا يفسخ في البعض فغايته عدم جوازه تكليفا لا وضعا، فإن شرط الترك لا يوجب عدم نفوذ الفعل. نعم لو تخلف يثبت لمن عليه الخيار لتبعض الصفقة.
الثاني: أنه يلزم منه التشقيص وهو ضرر على الطرف منفي بالحديث.
وفيه: إن ضرره يجبر بالخيار في أصل البيع، فالأظهر هو الأول.
ويترتب على كون حق الخيار واحدا قائما بالمجموع عدم الانفساخ بفسخ أحدهم، وعدم سقوط الحق باسقاطه، بل لا بد من الاجتماع على الفسخ أو الاسقاط، {1} وهذا جار في كل حق ثبت لمتعدد لم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكورة، وقد ورد في الشرع ما يوهم خلاف ذلك، فإن الأصحاب أفتوا بأن {2} أحد الورثة إذا عفي عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكل المبيع والاشكال فيه من وجهين أحدهما: إنه كيف ينفذ العفو من أحدهم مع أن الحق قائم بالمجموع.
ثانيهما: إنه كيف يجوز الاستيفاء من أحدهم ولو لم يأذن به الآخر، والمصنف (قدس سره) أجاب عنه {3} بأنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرر الآخر بالشركة.