____________________
وفيه: إن الحق لا يكون متروكا لما تقدم من انعدامه بموت المستحق، بل المتروك ما هو مورد الحق، ولا مانع من صيرورته طرفا لإضافات متعددة بعدد الورثة، كما لا مانع من تعلق الحق المستقل متعددا بعقد واحد، والأولى في تقريب هذا الوجه أن يقال: إن مورد هذا الحق هو حل العقد، وحيث إن ما هو مورد بالإضافة إلى المورث هو الحل الواحد غير المتعدد، والواحد لا يتعدد بالانتقال من طرف إلى طرف، فلا يعقل فيه التعدد.
{1} ثالثها: إن مفاد دليل الإرث بالنسبة إلى المال المتروك والحق المتروك شئ واحد، ولا يستفاد منه بالنسبة إلى المال الاشتراك، وبالنسبة إلى الحق التعدد إلا مع استعمال الكلام في معنيين.
وفيه: إن دليل إرث الحق غير دليل إرث المال، فلا محذور في تعدد المعنى.
{2} رابعها: إن مقتضى ثبوت ما كان للميت لكل من الورثة أن يكونوا كالوكلاء المستقلين، فيمضي السابق من إجازة أحدهم أو فسخه، ولا يؤثر اللاحق، فلا وجه لتقدم
{1} ثالثها: إن مفاد دليل الإرث بالنسبة إلى المال المتروك والحق المتروك شئ واحد، ولا يستفاد منه بالنسبة إلى المال الاشتراك، وبالنسبة إلى الحق التعدد إلا مع استعمال الكلام في معنيين.
وفيه: إن دليل إرث الحق غير دليل إرث المال، فلا محذور في تعدد المعنى.
{2} رابعها: إن مقتضى ثبوت ما كان للميت لكل من الورثة أن يكونوا كالوكلاء المستقلين، فيمضي السابق من إجازة أحدهم أو فسخه، ولا يؤثر اللاحق، فلا وجه لتقدم