منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٣٦٨
وأما الثانية فلأن مفاد تلك الأدلة بالنسبة إلى المال المتروك، وحق المتروك شئ واحد، ولا يستفاد منها بالنسبة إلى المال الاشتراك، وبالنسبة إلى الحق التعدد، إلا مع استعمال الكلام في معنيين، {1} هذا مع أن مقتضى ثبوت ما كان للميت لكل من الورثة أن يكونوا كالوكلاء المستقلين، {2} فيمضي السابق من إجازة أحدهم أو فسخه، ولا يؤثر اللا حق فلا وجه لتقدم الفسخ على الإجازة على ما ذكره. وأما الوجه الثاني فهو وإن لم يكن منافيا لظاهر أدلة الإرث، من ثبوت مجموع المتروك لمجموع الوارث، إلا أن تجزية الخيار بحسب متعلقه كما تقدم، مما لم يدل عليه أدلة الإرث، أما ما كان منها كالنبوي غير متعرض للقسمة فواضح، وأما ما تعرض فيه للقسمة كآيات قسمة الإرث بين الورثة فغاية ما يستفاد منها في المقام بعد ملاحظة عدم انقسام نفس المتروك هنا ثبوت القسمة فيما يحصل باعمال هذا الحق أو اسقاطه فيقسم بينهم العين المستردة بالفسخ، أو ثمنها الباقي في ملكهم بعد الإجازة على طريق الإرث.
____________________
وفيه: إن الحق لا يكون متروكا لما تقدم من انعدامه بموت المستحق، بل المتروك ما هو مورد الحق، ولا مانع من صيرورته طرفا لإضافات متعددة بعدد الورثة، كما لا مانع من تعلق الحق المستقل متعددا بعقد واحد، والأولى في تقريب هذا الوجه أن يقال: إن مورد هذا الحق هو حل العقد، وحيث إن ما هو مورد بالإضافة إلى المورث هو الحل الواحد غير المتعدد، والواحد لا يتعدد بالانتقال من طرف إلى طرف، فلا يعقل فيه التعدد.
{1} ثالثها: إن مفاد دليل الإرث بالنسبة إلى المال المتروك والحق المتروك شئ واحد، ولا يستفاد منه بالنسبة إلى المال الاشتراك، وبالنسبة إلى الحق التعدد إلا مع استعمال الكلام في معنيين.
وفيه: إن دليل إرث الحق غير دليل إرث المال، فلا محذور في تعدد المعنى.
{2} رابعها: إن مقتضى ثبوت ما كان للميت لكل من الورثة أن يكونوا كالوكلاء المستقلين، فيمضي السابق من إجازة أحدهم أو فسخه، ولا يؤثر اللاحق، فلا وجه لتقدم
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست