وقال في الإيضاح: ينشأ الاشكال من عدم إرثها منها فلا يتعلق بها فلا ترث من خيارها. ومن أن الخيار لا يتوقف على الملك كالأجنبي، ثم فرع المصنف أنه لو كان
____________________
{1} قوله والفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم في الوكيل حاصله أن التزلزل في المقام ثابت مع قطع النظر عن خيار الزوجة لخيار الباقين - وفي مسألة الوكيل التزلزل منوط بخياره.
{2} قوله ثم إن ما ذكر وارد على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة حاصله - أنه يمكن أن يقال في عكس الفرض وهو ما إذا كانت الأرض منتقلة عن الميت بأن ملكية الزوجة لمقدار من الثمن في معرض الزوال بفسخ باقي الورثة فيكون لها أيضا حق الإزالة بالفسخ.
{3} قوله إلا أن يلتزم عدم تسلطهم على الفسخ إلا في مقدار حصتهم من الثمن محصله أنه لا نسلم ما ذكر فإن للورثة الفسخ بمقدار حصصهم فمقدار حصتها من الثمن ليس متزلزلا.
{2} قوله ثم إن ما ذكر وارد على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة حاصله - أنه يمكن أن يقال في عكس الفرض وهو ما إذا كانت الأرض منتقلة عن الميت بأن ملكية الزوجة لمقدار من الثمن في معرض الزوال بفسخ باقي الورثة فيكون لها أيضا حق الإزالة بالفسخ.
{3} قوله إلا أن يلتزم عدم تسلطهم على الفسخ إلا في مقدار حصتهم من الثمن محصله أنه لا نسلم ما ذكر فإن للورثة الفسخ بمقدار حصصهم فمقدار حصتها من الثمن ليس متزلزلا.