____________________
ومورده في المقام هو الحل، ومتعلق الحل هو العقد، والعقد بما أنه على ملكية الدار مثلا والدار قابلة للتبعيض، وكذا ملكيتها وكذلك العقد، ومع فرض قبول العقد له يكون الحل أيضا قابلا له، فيعقل تعدد حق الحل والفسخ، وعليه فإذا كانت الملكية بمقتضى أدلة الإرث منتقلة إلى المتعدد بنحو التعدد، أي كل وارث مالك لمقدار من المال لا محالة ينحل العقد إلى عقود كل منهم طرف لما هو متعلق بصحته، فلا محالة يتعدد حق الخيار.
{1} الرابع: ما ذكره المصنف (قدس سره) بقوله: وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع وهو أن يقوم بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة في ضمنه لا من حيث كونه مجموعا، فيجوز لكل منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يجز الآخر لتحقق الطبيعة في الواحد وأورد عليه المحقق النائيني قدس سره: بأنه مبني على أن يكون إرث الخيار ثابتا لصرف الوجود من الوارث لا لمطلق الوجود، وحيث إن صرف الوجود قائم بكل واحد من الورثة، فكل من بادر إلى اعمال الحق ينفذ في حق الجميع وهذا خلاف المتبادر من الأدلة من كون الحكم شموليا.
وفيه: إن مراده بذلك ليس ثبوت الحق لصرف وجود الطبيعة في مقابل ثبوته لجميع الوجودات، بل مراده له ثبوته للطبيعي من حيث هو، بتقريب أنه كما قد يكون المملوك كليا كمن من الحنطة في الذمة، وقد يكون المالك كليا ككلي الفقير والسيد في الخمس والزكاة، كذلك قد يكون من له الحق كليا ككلي الوارث. وتعينه وإن احتاج
{1} الرابع: ما ذكره المصنف (قدس سره) بقوله: وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع وهو أن يقوم بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة في ضمنه لا من حيث كونه مجموعا، فيجوز لكل منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يجز الآخر لتحقق الطبيعة في الواحد وأورد عليه المحقق النائيني قدس سره: بأنه مبني على أن يكون إرث الخيار ثابتا لصرف الوجود من الوارث لا لمطلق الوجود، وحيث إن صرف الوجود قائم بكل واحد من الورثة، فكل من بادر إلى اعمال الحق ينفذ في حق الجميع وهذا خلاف المتبادر من الأدلة من كون الحكم شموليا.
وفيه: إن مراده بذلك ليس ثبوت الحق لصرف وجود الطبيعة في مقابل ثبوته لجميع الوجودات، بل مراده له ثبوته للطبيعي من حيث هو، بتقريب أنه كما قد يكون المملوك كليا كمن من الحنطة في الذمة، وقد يكون المالك كليا ككلي الفقير والسيد في الخمس والزكاة، كذلك قد يكون من له الحق كليا ككلي الوارث. وتعينه وإن احتاج