وقد حمل العبارة على هذا المعنى السيد العميد الشارح للكتاب، واستظهر خلاف ذلك من عبارة جامع المقاصد، فإنه بعد بيان منشأ الاشكال على ما يقرب من الإيضاح، قال: فالأقرب من هذا الاشكال، عدم إرثها إن كان الميت قد اشترى أرضا بخيار، فأرادت الفسخ لترث من الثمن.
____________________
{1} قوله فالأقرب إرثها من الخيار لأن لها حقا في الثمن ويحتمل عدمه فلو علل بإرثها دار تقريب الدوران إرث الثمن موقوف على الفسخ، وهو موقوف على كون الثمن موروثا ليكون فيه حق لها ولكن هذا يتم لو أريد من حقها في الثمن ملكها الفعلي وأما إذا أريد به ملكها التقديري، فهو لا يتوقف على الفسخ، ولا على حق الفسخ.
{2} قوله لأن الشراء يستلزم منعها من شئ نزله الشارع منزلة جزء من التركة حاصل مقصوده أن إرث الثمن وإن توقف على الخيار - إلا أن الخيار لا يتوقف الأعلى كون الثمن موروثا شأنا وهو كذلك لكونه جزء من التركة من حيث هو فلا دور.
واستدل للثالث فيما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت: بأن العقد حيث يكون متزلزلا لثبوت الخيار لسائر الورثة فالثمن في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة، فللزوجة حق في الثمن، فلها استيفائه باعمال الخيار.
وبأن الخيار هو السلطنة على الاسترداد خاصة.
وأما إذا كانت الأرض منتقلة عنه، فحيث إنه لا سلطنة لها على استردادها لا لنفسها لحرمانها، ولا لمن نصبت من قبله، فلا ترث.
{2} قوله لأن الشراء يستلزم منعها من شئ نزله الشارع منزلة جزء من التركة حاصل مقصوده أن إرث الثمن وإن توقف على الخيار - إلا أن الخيار لا يتوقف الأعلى كون الثمن موروثا شأنا وهو كذلك لكونه جزء من التركة من حيث هو فلا دور.
واستدل للثالث فيما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت: بأن العقد حيث يكون متزلزلا لثبوت الخيار لسائر الورثة فالثمن في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة، فللزوجة حق في الثمن، فلها استيفائه باعمال الخيار.
وبأن الخيار هو السلطنة على الاسترداد خاصة.
وأما إذا كانت الأرض منتقلة عنه، فحيث إنه لا سلطنة لها على استردادها لا لنفسها لحرمانها، ولا لمن نصبت من قبله، فلا ترث.