____________________
الفسخ على الإجازة على ما ذكره.
وفيه: إنه فرق بين كون الحق واحدا وللمتعدد اعماله كما في مسألة الوكالة، وبين كون الحق متعددا في نفسه على ما فرضه صاحب الجواهر، وما أفاده إنما هو في الأول، ومورد كلام الجواهر هو الثاني، ولازم كون الحق متعددا عدم مزاحمة إجازة المجيز لفسخ الفاسخ لاستقلال كل شخص بشخص من الخيار وقد ظهر مما ذكرناه: - مضافا إلى عدم استقامة شئ مما ذكره المصنف عدم تمامية ما أفاده صاحب الجواهر ثبوتا واثباتا.
فتحصل مما ذكرناه: إن الأظهر هو الوجه الرابع، وهو استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه فله الفسخ فيه دون باقي الحصص.
وعلى الوجوه الثلاثة الأول لا اشكال في أنه ليس لكل واحد من الورثة أن يفسخ بمقدار حصته، إذ الحق واحد وهو الخيار في الكل، فلا يجوز له الفسخ في البعض.
وأما على المختار، فهل يجوز التفريق في الفسخ والإجازة بأن يفسخ واحد منهم بالنسبة إلى حصته من المال، أم لا يجوز ذلك؟ ربما يقال بالثاني، واستدل له بوجهين:
الأول: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) وهو: إن مقتضى الشرط الضمني الذي التزم به الميت من عدم تبعض الصفقة عليه عدم نفوذ اعمال الخيار لكل واحد مستقلا، بل لا بد من اتفاقهم
وفيه: إنه فرق بين كون الحق واحدا وللمتعدد اعماله كما في مسألة الوكالة، وبين كون الحق متعددا في نفسه على ما فرضه صاحب الجواهر، وما أفاده إنما هو في الأول، ومورد كلام الجواهر هو الثاني، ولازم كون الحق متعددا عدم مزاحمة إجازة المجيز لفسخ الفاسخ لاستقلال كل شخص بشخص من الخيار وقد ظهر مما ذكرناه: - مضافا إلى عدم استقامة شئ مما ذكره المصنف عدم تمامية ما أفاده صاحب الجواهر ثبوتا واثباتا.
فتحصل مما ذكرناه: إن الأظهر هو الوجه الرابع، وهو استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه فله الفسخ فيه دون باقي الحصص.
وعلى الوجوه الثلاثة الأول لا اشكال في أنه ليس لكل واحد من الورثة أن يفسخ بمقدار حصته، إذ الحق واحد وهو الخيار في الكل، فلا يجوز له الفسخ في البعض.
وأما على المختار، فهل يجوز التفريق في الفسخ والإجازة بأن يفسخ واحد منهم بالنسبة إلى حصته من المال، أم لا يجوز ذلك؟ ربما يقال بالثاني، واستدل له بوجهين:
الأول: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) وهو: إن مقتضى الشرط الضمني الذي التزم به الميت من عدم تبعض الصفقة عليه عدم نفوذ اعمال الخيار لكل واحد مستقلا، بل لا بد من اتفاقهم