ولازم ذلك الاتفاق على أنه متى فسخ أحدهم انفسخ في الكل، وما أبعد بين هذه الدعوى وبين ما في الرياض من قوله ولو اختلفوا، يعني الورثة قيل: قدم الفسخ. وفيه نظر، لكن الأظهر في معنى عبارة القواعد ما ذكرنا وأن المراد بعدم جواز التفريق أن فسخ أحدهم ليس ماضيا مع عدم موافقة الباقين. كما يدل عليه قوله فيما بعد ذلك في باب خيار العيب، أما لو أورثا خيار العيب، فلا اشكال في وجوب توافقهما، فإن المراد بوجوب التوافق وجوبه الشرطي، ومعناه عدم نفوذ التخالف.
ولا ريب أن عدم نفوذ التخالف ليس معناه عدم نفوذ الإجازة من أحدهما مع فسخ صاحبه، بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته لفسخ صاحبه وهو المطلوب وأصرح منه ما تقدم من عبارة التحرير، ثم التذكرة. نعم ما تقدم من قوله في الزوجة غير ذات الولد أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن قد يدل على أن فسخ الزوجة فقط كاف في استرجاع تمام الثمن لترث منه، إذ استرداد مقدار حصتها موجب للتفريق الممنوع عنده وعند غيره، وكيف كان، فمقتضى أدلة الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه.
وحاصله أنه متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغى الفسخ.
وقد يتوهم استلزام ذلك بطلان حق شخص لعدم اعمال الآخر حقه.
ويندفع بأن الحق، إذا كان مشتركا لم يجز اعماله إلا برضا الكل، كما لو جعل الخيار لأجنبيتين على سبيل التوافق.