ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو عنه، فيرث في الأول صرح به فخر الدين في الإيضاح، وفسر به عبارة والده كالسيد العميد وشيخنا الشهيد في الحواشي.
ورابعها: عدم الجواز في تلك الصورة، والاشكال في غيرها، صرح به في جامع المقاصد، ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقا، وإن أمكن توجيهه بأن: ما يحرم منه هذا الوارث إن كان قد انتقل عن الميت فالفسخ لا معنى له، لأنه لا ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عنه من الثمن شئ من المثمن.
____________________
{1} الثالث: مورد المانع التعبدي ككون المتروك أرضا بالإضافة إلى الزوجة وهو الذي نقل فيه الأقوال.
وملخص الكلام فيه: إن الوجوه والأقوال فيه أربعة أو خمسة ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو عنه فيرث في الأول دون الثاني.
رابعها: عدم الجواز فيهما انتقل إلى الميت، والاشكال فيما انتقل عنه.
خامسها: ما يظهر من المستند وجود القائل به، وهو الفرق بين انحصار الوارث بها فلا ترث، وبين عدم الانحصار فترث.
وجه القول الأول: عموم دليل الإرث، وعدم المانع عن خصوص الخيار.
واستدل لعدم الإرث مطلقا بوجهين:
الأول: إن الخيار ملك كلا الالتزامين اللذين هما، مدلولان التزاميان للبيع، حيث إنه بمدلوله الالتزامي، يدل على التزام كل من المتعاقدين بالمدلول المطابقي، وهو المبادلة بين المالين، وكل منها مالك لالتزام طرفه إذا لم يكن خياريا، والخيار عبارة عن ملك
وملخص الكلام فيه: إن الوجوه والأقوال فيه أربعة أو خمسة ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو عنه فيرث في الأول دون الثاني.
رابعها: عدم الجواز فيهما انتقل إلى الميت، والاشكال فيما انتقل عنه.
خامسها: ما يظهر من المستند وجود القائل به، وهو الفرق بين انحصار الوارث بها فلا ترث، وبين عدم الانحصار فترث.
وجه القول الأول: عموم دليل الإرث، وعدم المانع عن خصوص الخيار.
واستدل لعدم الإرث مطلقا بوجهين:
الأول: إن الخيار ملك كلا الالتزامين اللذين هما، مدلولان التزاميان للبيع، حيث إنه بمدلوله الالتزامي، يدل على التزام كل من المتعاقدين بالمدلول المطابقي، وهو المبادلة بين المالين، وكل منها مالك لالتزام طرفه إذا لم يكن خياريا، والخيار عبارة عن ملك