الرابع: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء فظاهر كلام جماعة من القائلين بافساد الشرط الفاسد كونه لغوا غير مفسد للعقد، {1} قال في التذكرة في باب العيب: لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية، فإنه لغو لا يوجب الخيار، وقد صرح في مواضع أخر في باب الشروط بصحة العقد ولغوية الشرط، وقد صرح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافرا فبان مسلما، ومرجعه إلى لغوية الاشتراط. وقد ذكروا في السلم لغوية بعض الشروط كاشتراط الوزن بميزان معين ولعل وجه عدم قدح هذه الشروط أن الوفاء بها لما لم يجب شرعا ولم يكن في تخلفها أو تعذرها خيار خرجت عن قابليته تقييد العقد بها لعدم عدها كالجزء من أحد العوضين {2} ويشكل بأن لغويتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقدين، فاللازم أما بطلان العقد وأما وجوب الوفاء، كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا في العرف.
____________________
{1} الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء فظاهر كلام جماعة من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لغوا غير مفسد للعقد.
قال في محكي التذكرة: لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية فإنه لغو لا يوجب الخيار.
{2} وما ذكر وجها لعدم مفسديته من أن هذا الشرط لما لم يجب شرعا العمل به ولم يكن في تخلفه أو تعذره خيار خرج عن قابلية تقيد العقد به - لو تم اقتضى عدم مفسدية الشرط الفاسد مطلقا بلا اختصاص بهذا الشرط.
والحق أن يقال: إن لغوية الشرط وإن أوجبت عدم تقيد العقد به عند العقلاء بما هم عقلاء إلا أنها لا تنافي تقيد العقد به بحسب قصد المتعاقدين، وعليه فيجري فيه ما ذكر في الشروط الفاسدة الأخر، وبذلك ظهر تمامية ما أفاده المصنف (رحمه الله) في المقام
قال في محكي التذكرة: لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية فإنه لغو لا يوجب الخيار.
{2} وما ذكر وجها لعدم مفسديته من أن هذا الشرط لما لم يجب شرعا العمل به ولم يكن في تخلفه أو تعذره خيار خرج عن قابلية تقيد العقد به - لو تم اقتضى عدم مفسدية الشرط الفاسد مطلقا بلا اختصاص بهذا الشرط.
والحق أن يقال: إن لغوية الشرط وإن أوجبت عدم تقيد العقد به عند العقلاء بما هم عقلاء إلا أنها لا تنافي تقيد العقد به بحسب قصد المتعاقدين، وعليه فيجري فيه ما ذكر في الشروط الفاسدة الأخر، وبذلك ظهر تمامية ما أفاده المصنف (رحمه الله) في المقام