وحاصله أن الميت إنما كان له الخيار، والعلقة فيما انتقل عنه من حيث تسلطه على رد ما في يده لتملك ما انتقل عنه بإزائه، فلا ينتقل هذه العلاقة إلا إلى من هو كذلك من ورثته، كما مر نظيره في عكس هذه الصورة، وليست الزوجة كذلك. وقد تقدم في مسألة ثبوت خيار المجلس للوكيل، أن أدلة الخيار مسوقة لبيان تسلط ذي الخيار على صاحبه، من جهة تسلطه على تملك ما في يده، فلا يثبت بها تسلط الوكيل على ما وصل إليه لموكله، وما نحن فيه كذلك، ويمكن دفيه بأن ملك بائع الأرض للثمن لما كان متزلزلا وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة، اقتضي بقاء هذا التزلزل بعد موت ذي الخيار ثبوت حق للزوجة
____________________
وفيه: أولا: إن الخيار عبارة عن السلطنة على حل العقد، ويستلزم ذلك الرد والاسترداد.
وثانيا: إنه لو كان عبارة عن السلطنة على الرد والاسترداد فهو عبارة عن السلطنة على الرد والاسترداد إلى المالكين.
وبعبارة أخرى: عبارة عن رد المبيع ملكا لا خارجا، ويوجب إعادة الربط الملكي من دون أن يقيد محله بشخص خاص، وعليه فإن قلنا بأنه بالفسخ يرجع المال إلى الميت ومنه إلى الورثة كان لازمه إرث الزوجة لو كانت الأرض منتقلة إلى الميت فإنه يعود الثمن إليه والزوجة ترث منه، ولو كانت منتقلة عنه لم ترث منها.
ولو قلنا بأنه بالفسخ يرجع المال إلى الورثة، يمكن أن يقال: إن الزوجة وإن لم ترث من الأرض إلا أنه لا مانع من كون فسخها سببا لعود الأرض إلى سائر الورثة {1} قوله فهي أيضا مالكة لتملك حصتها من الثمن قد مر أن كون الثمن في معرض الانتقال لا يوجب ثبوت السلطنة الفعلية للزوجة.
وثانيا: إنه لو كان عبارة عن السلطنة على الرد والاسترداد فهو عبارة عن السلطنة على الرد والاسترداد إلى المالكين.
وبعبارة أخرى: عبارة عن رد المبيع ملكا لا خارجا، ويوجب إعادة الربط الملكي من دون أن يقيد محله بشخص خاص، وعليه فإن قلنا بأنه بالفسخ يرجع المال إلى الميت ومنه إلى الورثة كان لازمه إرث الزوجة لو كانت الأرض منتقلة إلى الميت فإنه يعود الثمن إليه والزوجة ترث منه، ولو كانت منتقلة عنه لم ترث منها.
ولو قلنا بأنه بالفسخ يرجع المال إلى الورثة، يمكن أن يقال: إن الزوجة وإن لم ترث من الأرض إلا أنه لا مانع من كون فسخها سببا لعود الأرض إلى سائر الورثة {1} قوله فهي أيضا مالكة لتملك حصتها من الثمن قد مر أن كون الثمن في معرض الانتقال لا يوجب ثبوت السلطنة الفعلية للزوجة.