____________________
الأمور المذكورة المعتبر بعضها في أصل كونه شرطا، وبعضها في صحته، فلا كلام في عدم وجوب الوفاء به من حيث إنه شرط، لأن معنى فساده عدم ترتب حكمه عليه.
وهل يترتب عليه حكم الوعد أم لا؟ أقوال.
أحدها: أنه وعد يترتب عليه حكمه.
ثانيها: ما عن المحقق النائيني (رحمه الله) وهو أنه لا يترتب عليه ذلك.
{1} ثالثها: ما في المكاسب وهو ترتبه على القول بعدم فساد أصل العقد والأظهر هو الأول، فإنه انشاء التزام بشئ فهو وعد.
واستدل للثاني، بأن الوعد إخبار فلا ربط له بباب الشروط التي هي من مقولة الانشاء.
وفيه: ما تقدم في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الكذب أن الوعد ربما يكون إخبارا، وربما يكون انشاء كما إذا قال المولى لعبده: إذا فعلت الفعل الفلاني أعطيتك درهما، فلا يكون الوعد مقابلا للانشاء.
واستدل للثالث بأن الشرط في ضمن العقد وعد مقيد لا مطلق قيد بصحة العقد.
وفيه أن العقد مقيد به لا هو بالعقد، بل هو مطلق، غاية الأمر انشاء في ضمن انشاء العقد.
وإنما المهم في المقام بيان أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أم لا؟
والكلام فيه في موردين:
الأول: في تعيين محل النزاع وبيان الأقوال.
أما الأول فإن كان فساد الشرط موجبا لاختلاف العقد نفسه كالشرط المنافي لمقتضى العقد بطل العقد بلا كلام، وليس هو محل النزاع، كما أنه لا كلام في البطلان إذا كان فساده موجبا لاختلال شئ من الأمور المعتبرة في العوضين، كما لو اشترط وجود وصف مجهول في أحد العوضين
وهل يترتب عليه حكم الوعد أم لا؟ أقوال.
أحدها: أنه وعد يترتب عليه حكمه.
ثانيها: ما عن المحقق النائيني (رحمه الله) وهو أنه لا يترتب عليه ذلك.
{1} ثالثها: ما في المكاسب وهو ترتبه على القول بعدم فساد أصل العقد والأظهر هو الأول، فإنه انشاء التزام بشئ فهو وعد.
واستدل للثاني، بأن الوعد إخبار فلا ربط له بباب الشروط التي هي من مقولة الانشاء.
وفيه: ما تقدم في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الكذب أن الوعد ربما يكون إخبارا، وربما يكون انشاء كما إذا قال المولى لعبده: إذا فعلت الفعل الفلاني أعطيتك درهما، فلا يكون الوعد مقابلا للانشاء.
واستدل للثالث بأن الشرط في ضمن العقد وعد مقيد لا مطلق قيد بصحة العقد.
وفيه أن العقد مقيد به لا هو بالعقد، بل هو مطلق، غاية الأمر انشاء في ضمن انشاء العقد.
وإنما المهم في المقام بيان أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أم لا؟
والكلام فيه في موردين:
الأول: في تعيين محل النزاع وبيان الأقوال.
أما الأول فإن كان فساد الشرط موجبا لاختلاف العقد نفسه كالشرط المنافي لمقتضى العقد بطل العقد بلا كلام، وليس هو محل النزاع، كما أنه لا كلام في البطلان إذا كان فساده موجبا لاختلال شئ من الأمور المعتبرة في العوضين، كما لو اشترط وجود وصف مجهول في أحد العوضين