فإن ضرورة الشرع قاضية في أغلب الموارد بأن الضرر المترتب على فساد معاملة مع الجهل به لا يتدارك، {2} مع أن مقتضى تلك الأدلة نفي الضرر الغير الناشئ عن تقصير المتضرر في دفعه، {3} سواء كان الجهل متعلقا بالموضوع أو بالحكم، وإن قام الدليل في بعض المقامات على التسوية بين القاصر والمقصر، فالأقوى في المقام عدم الخيار، وإن كان يسبق خلافه في بادئ الأنظار.
____________________
{1} الأول: أنه لا يصلح لتأسيس حكم شرعي إذا لم يعتضد بعمل جماعة لأن المعلوم إجمالا أنه لو عمل بعمومه لزم منه تأسيس فقه جديد.
وفيه أن إشكال لزوم تخصيص الأكثر في الحديث لخروج أبواب الجنايات والضمانات والتعزيرات والخمس والزكاة والجهاد وغيرها لو أبقى الحديث على ظاهره اشكال تعرض له المصنف في رسالته، وأجاب عنه: بأن الخارج إذا كان بعنوان واحد جامع لا محذور فيه.
وقد أجبنا عنه بأجوبة أخر في الرسالة التي وضعناها للبحث عن الحديث وأثبتنا تبعا له أنه لا محذور فيه من هذه الناحية، وأن كل مورد دل الدليل على خروجه عن الحديث نلتزم به، وفي غير ذلك يكون المرجع عموم الحديث، ولا محذور فيه {2} الثاني: إن ضرورة الشرع قاضية في أغلب الموارد بأن الضرر المترتب على فساد معاملة مع الجهل به لا يتدارك.
وفيه: أن المقصود ليس رفع الضرر المترتب على فساد الشرط وفقده، بل رفع الضرر المترتب على لزوم العقد الصحيح:
{3} الثالث: إن مقتضى تلك الأدلة نفي الضرر غير الناشئ عن تقصير المتضرر
وفيه أن إشكال لزوم تخصيص الأكثر في الحديث لخروج أبواب الجنايات والضمانات والتعزيرات والخمس والزكاة والجهاد وغيرها لو أبقى الحديث على ظاهره اشكال تعرض له المصنف في رسالته، وأجاب عنه: بأن الخارج إذا كان بعنوان واحد جامع لا محذور فيه.
وقد أجبنا عنه بأجوبة أخر في الرسالة التي وضعناها للبحث عن الحديث وأثبتنا تبعا له أنه لا محذور فيه من هذه الناحية، وأن كل مورد دل الدليل على خروجه عن الحديث نلتزم به، وفي غير ذلك يكون المرجع عموم الحديث، ولا محذور فيه {2} الثاني: إن ضرورة الشرع قاضية في أغلب الموارد بأن الضرر المترتب على فساد معاملة مع الجهل به لا يتدارك.
وفيه: أن المقصود ليس رفع الضرر المترتب على فساد الشرط وفقده، بل رفع الضرر المترتب على لزوم العقد الصحيح:
{3} الثالث: إن مقتضى تلك الأدلة نفي الضرر غير الناشئ عن تقصير المتضرر