خلافا للمحكي عن المبسوط، وجميع من قال في الصورة الأولى بعدم التقسيط لما ذكر هناك من كون المبيع عينا خارجيا لا يزيد ولا ينقص، لوجود الشرط وعدمه، والشرط التزام من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار، كما لو اشترط حمل الدابة أو مال العبد، فتبين عدمهما. وزاد بعض هؤلاء ما فرق به في المبسوط بين الصورتين، بأن الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن، لأن المبيع مختلف الأجزاء، فلا يمكن قسمته على عدد الجربان. {1}
____________________
{1} الثاني: ما عن المبسوط، وحاصله: إن الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن لأن المبيع مختلف الأجزاء فلا يمكن قسمته على عدد الجربان.
وفيه أولا: ما تقدم من أن الفائت جزء معين من الممتزج من الجيد والردئ، مثلا:
إذا كان نصفه ناقصا يؤخذ من الثمن نصفه وهكذا.
وثانيا: أنه إذا كان قيمة الأجزاء مختلفة لا بد وأن يعين أن أي مقدار منها من الجيد وأيا منها من الردئ حفظا من الغرر، وعليه فالفائت يكون معلوما قسطه، وهو واضح.
الثالث: أن عدم معلومية قسط الفائت من الثمن يوجب جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط.
وفيه: مضافا إلى ما مر - أن اللازم معلومية ما يقع مبيعا وما هو عوض عنه في مرحلة العقد بحسب بناء المتعاملين، لا ما يكون مبيعا واقعا وثمنا له كذلك، ولا جهل بما يعتبر العلم فيه فالأظهر هو التقسيط هناك أيضا.
وفيه أولا: ما تقدم من أن الفائت جزء معين من الممتزج من الجيد والردئ، مثلا:
إذا كان نصفه ناقصا يؤخذ من الثمن نصفه وهكذا.
وثانيا: أنه إذا كان قيمة الأجزاء مختلفة لا بد وأن يعين أن أي مقدار منها من الجيد وأيا منها من الردئ حفظا من الغرر، وعليه فالفائت يكون معلوما قسطه، وهو واضح.
الثالث: أن عدم معلومية قسط الفائت من الثمن يوجب جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط.
وفيه: مضافا إلى ما مر - أن اللازم معلومية ما يقع مبيعا وما هو عوض عنه في مرحلة العقد بحسب بناء المتعاملين، لا ما يكون مبيعا واقعا وثمنا له كذلك، ولا جهل بما يعتبر العلم فيه فالأظهر هو التقسيط هناك أيضا.