____________________
وأما إذا لم يكن مخلا بالعقد ولا بالعوضين كما، لو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطء الأمة مما يبطل الشرط ففيه أقوال:
الأول: ما عن الشيخ الطوسي والإسكافي وابني سعيد والبراج، وهو: عدم إفساده للبيع الثاني: ما عن أجلة المتأخرين، كالعلامة في بعض كتبه والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم وهو الافساد، وقواه العلامة في التبصرة قال: وفي ابطال البيع به وجه قوي.
ولا يخفى أن المصنف نسب إلى المتقدمين من الأصحاب بعكس ما ذكرناه، ولعله سهو من قلمه الشريف، والأولون على قولين: الصحة مع الخيار، وبدونه.
وأما التفصيل المنسوب إلى ابن زهرة وهو التفصيل بين الشرط غير المقدور كصيرورة الزرع سنبلا وبين غيره من الشروط الفاسدة، فالظاهر عدم كونه تفصيلا في ما هو محل النزاع، لرجوع القسم الأول في كلامه إلى ما يوجب خللا في شروط أحد العوضين الذي عرفت خروجه عن محل النزاع، وكيف كان فيشهد للصحة وعدم الافساد:
الأول: ما عن الشيخ الطوسي والإسكافي وابني سعيد والبراج، وهو: عدم إفساده للبيع الثاني: ما عن أجلة المتأخرين، كالعلامة في بعض كتبه والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم وهو الافساد، وقواه العلامة في التبصرة قال: وفي ابطال البيع به وجه قوي.
ولا يخفى أن المصنف نسب إلى المتقدمين من الأصحاب بعكس ما ذكرناه، ولعله سهو من قلمه الشريف، والأولون على قولين: الصحة مع الخيار، وبدونه.
وأما التفصيل المنسوب إلى ابن زهرة وهو التفصيل بين الشرط غير المقدور كصيرورة الزرع سنبلا وبين غيره من الشروط الفاسدة، فالظاهر عدم كونه تفصيلا في ما هو محل النزاع، لرجوع القسم الأول في كلامه إلى ما يوجب خللا في شروط أحد العوضين الذي عرفت خروجه عن محل النزاع، وكيف كان فيشهد للصحة وعدم الافساد: