غاية الأمر أنه التزم أن يكون بمقدار معين وهو وصف غير موجود في المبيع، {1} فأوجب الخيار كالكتابة المفقودة في العبد
____________________
له إلى جنب ملك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله. (1) الذي احتج به الشيخ في محكي النهاية.
ومورده وإن كان هي الأرض وهي قيمية والقيمي ما لا يتساوى أجزاؤه في القيمة إلا أنه إذا ثبت ذلك في مختلف الأجزاء يثبت في متساويها بالأولوية، لاختصاص مختلف الأجزاء ببعض الاشكالات على ما سيمر عليك.
وقد استدل للثاني بوجهين:
{1} أحدهما: ما عن جامع المقاصد وهو: إن المبيع المقابل بمجموع الثمن هو الموجود المعين، غاية ما هناك أنه لا يعلم بالنقصان فهو من فوات الوصف.
وفيه: أن المبيع وإن كان هو الموجود الخارجي إلا أنه من جهة كونه متكمما بكم خاص كما لو اشتراه بما هو كذلك.
ثانيهما: ما عن الجواهر، وحاصله: أن العين الشخصية لا تزيد ولا تنقص، وقد جعلت مبيعا، فلا محالة كل مقدار أخذ فيه فهو من باب اشتراط الوصف الذي لا شأن له في المبيع، بل أثره الخيار عند التخلف.
وفيه: أن العين الشخصية لا تزيد ولا تنقص بحسب الوجود الخارجي إلا أنها تزيد وتنقص بحسب فرض المتعاملين، ومفروضهما هو المتكمم بكم خاص.
ومورده وإن كان هي الأرض وهي قيمية والقيمي ما لا يتساوى أجزاؤه في القيمة إلا أنه إذا ثبت ذلك في مختلف الأجزاء يثبت في متساويها بالأولوية، لاختصاص مختلف الأجزاء ببعض الاشكالات على ما سيمر عليك.
وقد استدل للثاني بوجهين:
{1} أحدهما: ما عن جامع المقاصد وهو: إن المبيع المقابل بمجموع الثمن هو الموجود المعين، غاية ما هناك أنه لا يعلم بالنقصان فهو من فوات الوصف.
وفيه: أن المبيع وإن كان هو الموجود الخارجي إلا أنه من جهة كونه متكمما بكم خاص كما لو اشتراه بما هو كذلك.
ثانيهما: ما عن الجواهر، وحاصله: أن العين الشخصية لا تزيد ولا تنقص، وقد جعلت مبيعا، فلا محالة كل مقدار أخذ فيه فهو من باب اشتراط الوصف الذي لا شأن له في المبيع، بل أثره الخيار عند التخلف.
وفيه: أن العين الشخصية لا تزيد ولا تنقص بحسب الوجود الخارجي إلا أنها تزيد وتنقص بحسب فرض المتعاملين، ومفروضهما هو المتكمم بكم خاص.