وعن مجمع البرهان: إنه ظاهر القوانين الشرعية، ووجهه مضافا إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني ما أشرنا إليه من أن كون المبيع الشخصي بذلك المقدار
____________________
{1} قال فأقسامه أربعة أحدها: ما إذا كان المبيع متساوي الأجزاء وتبين النقص فيه، والمشهور على ما نسب إليهم على تقسيط الثمن.
وعن جملة من الأساطين العدم.
والأظهر: هو الأول، فإن ظاهر أخذ شئ شرطا وإن كان عدم جعل شئ من العوض بإزائه إلا أن الارتكاز العرفي في شرط المقدار والكمية بخلاف ذلك، وهذا الارتكاز العرفي قرينة صارفة عن هذا الظهور فقول البائع: بعتك هذه الأرض بشرط أن تكون جربان معينة بكذا درهم، في قوة: بعتك كل جريب بكذا. فعند التخلف يرجع مقدار من الثمن.
ويشهد لذلك: مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة خبر عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون
وعن جملة من الأساطين العدم.
والأظهر: هو الأول، فإن ظاهر أخذ شئ شرطا وإن كان عدم جعل شئ من العوض بإزائه إلا أن الارتكاز العرفي في شرط المقدار والكمية بخلاف ذلك، وهذا الارتكاز العرفي قرينة صارفة عن هذا الظهور فقول البائع: بعتك هذه الأرض بشرط أن تكون جربان معينة بكذا درهم، في قوة: بعتك كل جريب بكذا. فعند التخلف يرجع مقدار من الثمن.
ويشهد لذلك: مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة خبر عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون