وفي الدروس لو أسقط البائع الشرط جاز إلا العتق لتعلق حق العبد وحق الله تعالى به، انتهى.
وفي جامع المقاصد: إن التحقيق أن العتق فيه معنى القربة والعبادة وهو حق الله تعالى وزوال الحجر وهو حق للعبد، وفوات المالية على الوجه المخصوص للقربة وهو حق للبائع، انتهى.
أقول أما كونه حقا للبائع من حيث تعلق غرضه بوقوع هذا الأمر المطلوب
____________________
فلا محالة يسقط حق الشرط ولا بقاء له، فمورده شرط الفعل.
وعليه فإن قلنا بصيرورة الفعل المشروط ملكا للمشروط له لا معنى لاسقاطه أيضا، لأن مورده الحقوق لا الأملاك، وإن قلنا بأنه يصير متعلق الحق فهو قابل للاسقاط، ولو أسقطه لا يجب الوفاء بالشرط.
{1} صرح جماعة منهم العلامة في التذكرة وولده في الإيضاح والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم أنه يستثني من جواز اسقاط حق الشرط، شرط ما يكون حقا لغير المشروط له، ومثلوا له بالعتق، وقالوا: إنه لا يسقط بالاسقاط.
محصل الكلام أنه لا إشكال في أنه لو كان حقا لغير المشروط له أيضا في عرض حقه لا يسقط بإسقاط المشروط له، إذ لكل ذي حق اسقاط حقه لا لغيره والمشروط له بالإضافة إلى حق من له الحق أجنبي.
وعليه فإن كان حقان سقط حق المشروط له وبقي حق صاحبه، وإن كان حق واحد قائم باثنين لم يسقط بإسقاط واحد منهما، ويتوقف سقوطه على توافقهما على
وعليه فإن قلنا بصيرورة الفعل المشروط ملكا للمشروط له لا معنى لاسقاطه أيضا، لأن مورده الحقوق لا الأملاك، وإن قلنا بأنه يصير متعلق الحق فهو قابل للاسقاط، ولو أسقطه لا يجب الوفاء بالشرط.
{1} صرح جماعة منهم العلامة في التذكرة وولده في الإيضاح والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم أنه يستثني من جواز اسقاط حق الشرط، شرط ما يكون حقا لغير المشروط له، ومثلوا له بالعتق، وقالوا: إنه لا يسقط بالاسقاط.
محصل الكلام أنه لا إشكال في أنه لو كان حقا لغير المشروط له أيضا في عرض حقه لا يسقط بإسقاط المشروط له، إذ لكل ذي حق اسقاط حقه لا لغيره والمشروط له بالإضافة إلى حق من له الحق أجنبي.
وعليه فإن كان حقان سقط حق المشروط له وبقي حق صاحبه، وإن كان حق واحد قائم باثنين لم يسقط بإسقاط واحد منهما، ويتوقف سقوطه على توافقهما على