وبالجملة فالفائت عرفا وفي الحقيقة هو الجزء وإن كان بصورة الشرط، فلا يجري فيه ما مر من عدم التقابل إلا بين نفس العوضين، ولأجل ما ذكرنا وقع الخلاف فيما لو باعه
____________________
المختلف فالوجه البطلان.
{1} وقال المصنف في المتن: ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة - إلى أن قال - فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معينة. انتهى.
فالكلام في ذلك إنما هو في أنه هل يلاحظ جانب القيدية، فلا يقسط عليه الثمن أم يلاحظ جانب الجزئية فيقسط الثمن على الفائت؟
وقبل بيان ما هو الحق في المقام ينبغي تقديم أمرين:
الأول: أن ما يؤخذ شرطا في المعاملة على أقسام:
أحدها: الشروط الخارجية كخياطة الثوب ونحوها، أو ملكية شئ آخر وشبهها مما هو من قبيل شرط النتيجة.
ثانيها: ما يكون من قبيل الأوصاف لأحد العوضين.
ثالثها: ما يكون من قبيل كمية الأشياء ومقاديرها.
لا إشكال في أن ما كان من قبيل الأول لا يقسط عليه الثمن، لما مر.
{1} وقال المصنف في المتن: ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة - إلى أن قال - فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معينة. انتهى.
فالكلام في ذلك إنما هو في أنه هل يلاحظ جانب القيدية، فلا يقسط عليه الثمن أم يلاحظ جانب الجزئية فيقسط الثمن على الفائت؟
وقبل بيان ما هو الحق في المقام ينبغي تقديم أمرين:
الأول: أن ما يؤخذ شرطا في المعاملة على أقسام:
أحدها: الشروط الخارجية كخياطة الثوب ونحوها، أو ملكية شئ آخر وشبهها مما هو من قبيل شرط النتيجة.
ثانيها: ما يكون من قبيل الأوصاف لأحد العوضين.
ثالثها: ما يكون من قبيل كمية الأشياء ومقاديرها.
لا إشكال في أن ما كان من قبيل الأول لا يقسط عليه الثمن، لما مر.