والظاهر أن مراده بما يتقوم ما يتقوم في نفسه سواء كان عملا محضا، كالخياطة أو عينا كمال العبد المشترط معه، أو عينا وعملا كالصبغ لا ماله مدخل في قيمة العوض، إذ كل شرط كذلك وما ذكره قدس سره لا يخلو عن وجه، وإن كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما كون الشرط مطلقا قيدا غير مقابل بالمال، {1} فإن المبيع هو الثوب المخيط والعبد وماله
____________________
أحدهما: ما أفاده السيد الفقيه، وحاصله: أن الشرط وإن لم يكن مقابلا بالمال في عالم الانشاء إلا أنه مقابل به في عالم اللب، ولا منافاة بين أن يكون مال واحد تمامه مقابلا لشئ في عالم وبعضه مقابلا لشئ آخر في عالم آخر الذي هو في طول ذلك العالم.
وبعبارة أخرى: يكون قيدا في مرحلة وجزء في مرحلة أخرى، وعليه فمقتضى كون التمام في مقابل العين في عالم الانشاء جواز إمضاء المعاملة على ما هي عليه، وإسقاط حق الشرط، ومقتضى كون البعض في مقابل الشرط في عالم اللب جواز استرداده لعدم وصول عوضه وهو الشرط إليه، وهذا معنى تخييره بين الفسخ والأرش.
وفيه: أنه في باب المعاملات لا يعتنى بما لم يقع في حيز الانشاء.
وبعبارة أخرى: أن تمام المناط فيها عالم الانشاء وإلا الالتزامات والبناءات القلبية غير المنشأة لا يترتب عليها أثر، فمجرد الجزئية في عالم اللب لا يؤثر شيئا.
ثانيهما: إدراج المورد تحت عنوان العيب، إذ المبيع مثلا لوحظ فيه وصف الانضمام بوصف أو عمل، وتعذره يوجب نقصا في المبيع.
وفيه: ما تقدم في حقيقة العيب من أن العيب هو نقص وصف الصحة خاصة، فراجع، فالأظهر عدم ثبوت الأرش.
وأما المورد الثاني فقد ذهب جمع من الأساطين إلى أن المشروط له يستحق أجرة ذلك العمل وعوضه الواقعي.
{1} والمصنف (رحمه الله) استشكل فيه من ناحية أن الشرط مطلقا قيد غير مقابل بالمال
وبعبارة أخرى: يكون قيدا في مرحلة وجزء في مرحلة أخرى، وعليه فمقتضى كون التمام في مقابل العين في عالم الانشاء جواز إمضاء المعاملة على ما هي عليه، وإسقاط حق الشرط، ومقتضى كون البعض في مقابل الشرط في عالم اللب جواز استرداده لعدم وصول عوضه وهو الشرط إليه، وهذا معنى تخييره بين الفسخ والأرش.
وفيه: أنه في باب المعاملات لا يعتنى بما لم يقع في حيز الانشاء.
وبعبارة أخرى: أن تمام المناط فيها عالم الانشاء وإلا الالتزامات والبناءات القلبية غير المنشأة لا يترتب عليها أثر، فمجرد الجزئية في عالم اللب لا يؤثر شيئا.
ثانيهما: إدراج المورد تحت عنوان العيب، إذ المبيع مثلا لوحظ فيه وصف الانضمام بوصف أو عمل، وتعذره يوجب نقصا في المبيع.
وفيه: ما تقدم في حقيقة العيب من أن العيب هو نقص وصف الصحة خاصة، فراجع، فالأظهر عدم ثبوت الأرش.
وأما المورد الثاني فقد ذهب جمع من الأساطين إلى أن المشروط له يستحق أجرة ذلك العمل وعوضه الواقعي.
{1} والمصنف (رحمه الله) استشكل فيه من ناحية أن الشرط مطلقا قيد غير مقابل بالمال