____________________
وأما القسم الثاني فما كان منه من قبيل الأوصاف العرضية ككون العبد كاتبا كذلك، وأما ما كان من قبيل الصورة الجوهرية التي بها شيئية الأشياء وماليتها وتقع متعلقة للأغراض أولا وبالذات وتبذل الأعواض بإزائها كحمارية الحمار وذهبية الذهب ونحوها، فتخلفها يوجب بطلان العقد، لتقوم حقيقة المعاملة بها، ومع انتفائها لا معاملة، والسر فيه:
أن المادة الهيولائية من حيث هي ليست بمال ولا يبذل بإزائها العوض:
وإنما الكلام وقع في القسم الثالث لأجل أن فيه جهتين: جهة الوصفية من حيث إفادته لكون العين الشخصية متصفة بوصف كونها كذا جزء، وجهة ذاتية، لأنه يوجب اختلاف تلك الصورة الجوهرية زيادة ونقيصة.
الثاني: أن ظاهر ما عنونه المصنف (رحمه الله) في بادئ النظر: النزاع في المقام في أن شرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة الذي بحسب جعل المتعاملين وقصدهما من قبيل الشرط هل له خصوصية من بين سائر الشروط وبلحاظها حكم عليه شرعا بترتيب آثار الجزئية، أو لا خصوصية له.
وهذا غير تام، فإن لازم القول بأن له خصوصية إلغاء معاوضة المتعاملين والتعبد بمعاوضة أخرى وهو كما ترى، بل النزاع في المقام في أن المبيع بحسب بناء المتعاملين هل هو المشروط، أي الأرض الشخصية مثلا، وحال شرط المقدار حال غيره من الشروط، أو لو حظ المقابلة بالقياس إليه في المعاملة؟ والقائل بالتقسيط يقول بالثاني، ومآل كلام المصنف (رحمه الله) إلى ذلك.
إذا عرفت هذين الأمرين فاعلم أن المبيع تارة يكون متساوي الأجزاء وأخرى مختلفها، وكل منهما إما يتبين النقص فيه وإما أن يتبين الزيادة فيه، فالأقسام أربعة كما ذكره العلامة في التبصرة، والمصنف في المتن
أن المادة الهيولائية من حيث هي ليست بمال ولا يبذل بإزائها العوض:
وإنما الكلام وقع في القسم الثالث لأجل أن فيه جهتين: جهة الوصفية من حيث إفادته لكون العين الشخصية متصفة بوصف كونها كذا جزء، وجهة ذاتية، لأنه يوجب اختلاف تلك الصورة الجوهرية زيادة ونقيصة.
الثاني: أن ظاهر ما عنونه المصنف (رحمه الله) في بادئ النظر: النزاع في المقام في أن شرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة الذي بحسب جعل المتعاملين وقصدهما من قبيل الشرط هل له خصوصية من بين سائر الشروط وبلحاظها حكم عليه شرعا بترتيب آثار الجزئية، أو لا خصوصية له.
وهذا غير تام، فإن لازم القول بأن له خصوصية إلغاء معاوضة المتعاملين والتعبد بمعاوضة أخرى وهو كما ترى، بل النزاع في المقام في أن المبيع بحسب بناء المتعاملين هل هو المشروط، أي الأرض الشخصية مثلا، وحال شرط المقدار حال غيره من الشروط، أو لو حظ المقابلة بالقياس إليه في المعاملة؟ والقائل بالتقسيط يقول بالثاني، ومآل كلام المصنف (رحمه الله) إلى ذلك.
إذا عرفت هذين الأمرين فاعلم أن المبيع تارة يكون متساوي الأجزاء وأخرى مختلفها، وكل منهما إما يتبين النقص فيه وإما أن يتبين الزيادة فيه، فالأقسام أربعة كما ذكره العلامة في التبصرة، والمصنف في المتن