وبالجملة فاشتراط عتق العبد، ليس إلا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيد بأدون من ثمن المثل أو يتصدق به عليه، ولم يذكر أحد أن لزيد المطالبة، ومما ذكر يظهر الكلام في ثبوت حق الله تعالى، فإنه إن أريد به مجرد وجوبه عليه، لأنه وفاء بما شرط العباد بعضهم لبعض، فهذا جار في كل شرط ولا ينافي ذلك سقوط الشروط بالاسقاط، وإن أريد ما عدا ذلك من حيث كون العتق مطلوبا لله، كما ذكره جامع المقاصد، ففيه أن مجرد المطلوبية إذا لم يبلغ حد الوجوب لا يوجب الحق لله على وجه يلزم به الحاكم ولا وجوب هنا من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد والقيام بحقوقهم. وقد عرفت أن المطلوب غير هذا، فافهم
____________________
الإسقاط، وأن كان حق غيره في طول حقه فللمشروط له اسقاط حقه، ومع سقوطه يرتفع موضوع حق صاحبه، هذا كله مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في الصغرى، وقد مثلوا لما إذا كان الشرط متعلقا لحق غير المشروط له:
بالعتق، بدعوى: أنه بشرطه يثبت حق للبائع لكونه المشروط له، وللعبد، ولله تعالى، ولذا ذهب المصنف وولده والشهيدان إلى أنه لا يسقط بإسقاط المشروط له.
لا كلام في أنه حق للبائع وأما كونه حقا للعبد فأجاب عنه المصنف (رحمه الله) بجوابين:
{1} أحدهما: إن انتفاع الغير بالعمل غير سلطنته على المشتري {2} ثانيهما: إن حق العبد على فرض تسليم كونه حقا إنما يكون موضوعه حق البائع فيسقط بإسقاطه.
وأما كونه حقا لله تعالى إما لكونه واجبا أو لأجل كونه تعبديا.
وتقريب الأول: أن الفعل إذا وجب يخرج زمام أمره عن يد المكلف ويكون
إنما الكلام في الصغرى، وقد مثلوا لما إذا كان الشرط متعلقا لحق غير المشروط له:
بالعتق، بدعوى: أنه بشرطه يثبت حق للبائع لكونه المشروط له، وللعبد، ولله تعالى، ولذا ذهب المصنف وولده والشهيدان إلى أنه لا يسقط بإسقاط المشروط له.
لا كلام في أنه حق للبائع وأما كونه حقا للعبد فأجاب عنه المصنف (رحمه الله) بجوابين:
{1} أحدهما: إن انتفاع الغير بالعمل غير سلطنته على المشتري {2} ثانيهما: إن حق العبد على فرض تسليم كونه حقا إنما يكون موضوعه حق البائع فيسقط بإسقاطه.
وأما كونه حقا لله تعالى إما لكونه واجبا أو لأجل كونه تعبديا.
وتقريب الأول: أن الفعل إذا وجب يخرج زمام أمره عن يد المكلف ويكون