الثاني: تبين النقص في مختلف الأجزاء، {2} والأقوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الامضاء وفاقا للأكثر، لما ذكر سابقا من قضاء العرف بكون ما انتزع منه الشرط جزء من المبيع، مضافا إلى خبر ابن حنظلة رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن. وأوقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة
____________________
{1} قوله إلا أن الكبرى وهي أن كل شرط لا يوزع عليها الثمن ممنوعة لا سبيل إلى منعها بعد كون حقيقة الشرط تعليق الالتزام بالوفاء بالعقد على شئ فالأولى هو التعليل بما حققناه فراجع.
{2} ثانيها: ما إذا كان المبيع مختلف الأجزاء وتبين النقص فيه، والكلام في وجه التقسيط ما تقدم.
وقد استدل على عدم التقسيط فيه: مضافا إلى ما مر - بوجوه:
الأول: ما عن الإيضاح، وحاصله: أن الفائت بما أنه لا تحقق له ولا مماثل لا يكون له تعين وجودي ولا تعين طبيعي كما في متساوي الأجزاء، فيستحيل تقويمه، وما يستحيل تقويمه يستحيل تقسيط الثمن عليه، ففواته كفوات صفة كمال.
وفيه: أن الفائت وإن كأن لا تعين له واقعا إلا أنه جعل جزء مما فيه الجيد والردئ في المعاملة، وحيث أنه ليس فيلقي من الثمن بذلك المقدار، مثلا: إذا بيع الأرض المختلفة الأجزاء بالسهولة والحزونة على أنها عشرة أذرع، فتبين أنها خمسة أذرع، فالفائت خمسة أذرع، وقيمتها معلومة معينة فكيف يستحيل تقويمه!؟
{2} ثانيها: ما إذا كان المبيع مختلف الأجزاء وتبين النقص فيه، والكلام في وجه التقسيط ما تقدم.
وقد استدل على عدم التقسيط فيه: مضافا إلى ما مر - بوجوه:
الأول: ما عن الإيضاح، وحاصله: أن الفائت بما أنه لا تحقق له ولا مماثل لا يكون له تعين وجودي ولا تعين طبيعي كما في متساوي الأجزاء، فيستحيل تقويمه، وما يستحيل تقويمه يستحيل تقسيط الثمن عليه، ففواته كفوات صفة كمال.
وفيه: أن الفائت وإن كأن لا تعين له واقعا إلا أنه جعل جزء مما فيه الجيد والردئ في المعاملة، وحيث أنه ليس فيلقي من الثمن بذلك المقدار، مثلا: إذا بيع الأرض المختلفة الأجزاء بالسهولة والحزونة على أنها عشرة أذرع، فتبين أنها خمسة أذرع، فالفائت خمسة أذرع، وقيمتها معلومة معينة فكيف يستحيل تقويمه!؟