وسيأتي تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسية. وقد صرح في الدروس بأن هذا الشرط باطل لا للدور، بل لعدم القصد إلى البيع {1} ويرد عليه وعلى الدور النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه، فقد صرح في التذكرة بجوازه، وصرح بجواز اشتراط رهن البيع على الثمن مع جريان الدور فيه.
____________________
وعلى الثاني ما لم يتحقق الشرط ولم يصر البيع لازما لا يحصل الملك، وما لم يحصل الملك لا يصح البيع الثاني، فإنه من قبيل البيع للمالك، والمبنيان فاسدان.
أما الأول: فلأن الشرط في المقام غير الشرط المصطلح، بل هو التزام في ضمن التزام، ولا يكون البيع معلقا على الشرط، بل لزومه متوقف عليه.
وأما الثاني، فلأن الملك يحصل بتمامية البيع، ولزومه يتوقف على انقضاء زمان الخيار، وعلى هذا فالبيع الأول والملكية الحاصلة منه لا يتوقفان على البيع الثاني فلا دور ثانيهما: أن الشرط لا بد وأن يكون مقدورا ومملوكا للشارط، وهذا منتف في المقام، فإنه حين الاشتراط يكون المبيع ملكا للبائع، ولم ينتقل بعد إلى المشتري، فاشتراط بيعه على نفسه مرجعه إلى اشتراط بيع المال على مالكه وهو غير معقول.
وفيه: أن الشرط بيعه منه بعد ما انتقل عنه وصار ملكا للمشتري، وهذا في ظرفه معقول ومقدور له، ولا يعتبر أن يكون الشرط حين الاشتراط معقولا ومقدورا.
{1} الثاني: ما عن الشهيد (رحمه الله) من عدم القصد لأن مثل هذا الشخص لا يريد قطع علاقة الملك عن نفسه والعقد متقوم بالقصد.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أنه لا غرض عقلائي له في هذا البيع، فيرد عليه أولا: أنه لا يعتبر في صحة العقد وجود الغرض العقلائي.
وثانيا: أنه ربما يكون موجودا من التخلص عن حنث النذر وغيره.
وإن أريد به أنه لا قصد جدي به، فيرد عليه: أن شرط عود الملك مؤكد لشرط
أما الأول: فلأن الشرط في المقام غير الشرط المصطلح، بل هو التزام في ضمن التزام، ولا يكون البيع معلقا على الشرط، بل لزومه متوقف عليه.
وأما الثاني، فلأن الملك يحصل بتمامية البيع، ولزومه يتوقف على انقضاء زمان الخيار، وعلى هذا فالبيع الأول والملكية الحاصلة منه لا يتوقفان على البيع الثاني فلا دور ثانيهما: أن الشرط لا بد وأن يكون مقدورا ومملوكا للشارط، وهذا منتف في المقام، فإنه حين الاشتراط يكون المبيع ملكا للبائع، ولم ينتقل بعد إلى المشتري، فاشتراط بيعه على نفسه مرجعه إلى اشتراط بيع المال على مالكه وهو غير معقول.
وفيه: أن الشرط بيعه منه بعد ما انتقل عنه وصار ملكا للمشتري، وهذا في ظرفه معقول ومقدور له، ولا يعتبر أن يكون الشرط حين الاشتراط معقولا ومقدورا.
{1} الثاني: ما عن الشهيد (رحمه الله) من عدم القصد لأن مثل هذا الشخص لا يريد قطع علاقة الملك عن نفسه والعقد متقوم بالقصد.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أنه لا غرض عقلائي له في هذا البيع، فيرد عليه أولا: أنه لا يعتبر في صحة العقد وجود الغرض العقلائي.
وثانيا: أنه ربما يكون موجودا من التخلص عن حنث النذر وغيره.
وإن أريد به أنه لا قصد جدي به، فيرد عليه: أن شرط عود الملك مؤكد لشرط