____________________
والصحيح أن يورد عليه بأن دعوى انصراف الحديث إلى المعاملة المستقلة قريبة، بل لا يصدق الخطر والغرر على مثل الشرط الذي لم يجعل بإزائه شئ، ولا يكون مقابلا بالمال:
الثاني: التعدي من البيع إلى كل ما هو غرري.
وفيه: أن التعدي يتوقف على إحراز عدم دخل الخصوصية ولم يحرز، مع أنه على فرض التعدي يتعدى إلى كل ما هو مبني على المغابنة كالإجارة، ولا يتعدى إلى الشرط، والاجماع عليه من جهة احتمال كون المدرك النبوي لا يصلح دليلا للتعدي.
الثالث: أن جهالة الشرط تستلزم غررية البيع وبطلانه، فإذا بطل البيع بطل الشرط، إذ لا شرط موضوعا أو حكما إلا في ضمن عقد صحيح، وسيأتي الكلام في ذلك، فالأظهر عدم المبطلية.
وأما الجهة الثانية فقد استدل لمبطلية جهالة الشرط للبيع في المتن:
بأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين. ذكر ذلك في صدر المسألة وفيه: إن أوصاف المبيع لا بد وأن تكون معلومة كما تقدم في خيار الرؤية مفصلا، فشرط وصف في المبيع مع الجهل به موجب للبطلان.
وأما شرط الفعل أو النتيجة سواء أكان الشرط متعلقا بالغرض المعاملي - أم لم يكن كذلك، بل كان نسبة عقد البيع إليه نسبة الظرف إلى المظروف فقط بأن كان إيقاعه في ضمن العقد، لخروجه عن الابتدائية إلى الضمنية، فجهالته لا توجب غررية البيع
الثاني: التعدي من البيع إلى كل ما هو غرري.
وفيه: أن التعدي يتوقف على إحراز عدم دخل الخصوصية ولم يحرز، مع أنه على فرض التعدي يتعدى إلى كل ما هو مبني على المغابنة كالإجارة، ولا يتعدى إلى الشرط، والاجماع عليه من جهة احتمال كون المدرك النبوي لا يصلح دليلا للتعدي.
الثالث: أن جهالة الشرط تستلزم غررية البيع وبطلانه، فإذا بطل البيع بطل الشرط، إذ لا شرط موضوعا أو حكما إلا في ضمن عقد صحيح، وسيأتي الكلام في ذلك، فالأظهر عدم المبطلية.
وأما الجهة الثانية فقد استدل لمبطلية جهالة الشرط للبيع في المتن:
بأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين. ذكر ذلك في صدر المسألة وفيه: إن أوصاف المبيع لا بد وأن تكون معلومة كما تقدم في خيار الرؤية مفصلا، فشرط وصف في المبيع مع الجهل به موجب للبطلان.
وأما شرط الفعل أو النتيجة سواء أكان الشرط متعلقا بالغرض المعاملي - أم لم يكن كذلك، بل كان نسبة عقد البيع إليه نسبة الظرف إلى المظروف فقط بأن كان إيقاعه في ضمن العقد، لخروجه عن الابتدائية إلى الضمنية، فجهالته لا توجب غررية البيع