وعلى الأول: فقيل المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو، فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط، لأن كل ما تقتضيه الماهية من حيث هي هي، فيستحيل عدمه مع وجودها، وقيل: المقتضي اطلاق العقد أي العقد المجرد عن شرط نقيضه، أعني الماهية بشرط لا شئ، فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه.
وعلى الثاني: قيل: يثبت مع الاشتراط ويسقط مع عدمه، وقيل: لا يصح اشتراطه، انتهى.
ومرجع القولين إلى أن عدم الإرث من مقتضى اطلاق العقد أو ماهيته، واختار هو هذا القول الرابع، تبعا لجده ووالده (قدس سره)، واستدل عليه أخيرا بما دل على أن من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك، قال: فجعل نفي الإرث من مقتضى الماهية
____________________
{1} ومنها: مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط أو معه الكلام فيها من حيث كون هذا الشرط مخالفا للكتاب قد تقدم وأما من حيث كونه مخالفا لمقتضى العقد.
فقد استدل له فخر المحققين بما دل على أن من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك، (1) قال: فجعل نفي الإرث من مقتضى الماهية.
وفيه: أن مقتضى عقد المتعة تحقق الزوجية المنقطعة لا غير وهو لا يقتضي التوارث ولا عدمه، ومعنى قوله: من حدود المتعة إلى آخره، أي من أحكامها المترتبة عليه.
ومما ذكرناه يظهر: أنه ليس مورد يشك في كون الشرط فيه منافيا لمقتضى العقد بالمعنى الأول، بل وبالمعنى الثاني، وأنه لو شك في ذلك يرجع إلى أصالة عدم المخالفة فيحكم بالصحة.
فقد استدل له فخر المحققين بما دل على أن من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك، (1) قال: فجعل نفي الإرث من مقتضى الماهية.
وفيه: أن مقتضى عقد المتعة تحقق الزوجية المنقطعة لا غير وهو لا يقتضي التوارث ولا عدمه، ومعنى قوله: من حدود المتعة إلى آخره، أي من أحكامها المترتبة عليه.
ومما ذكرناه يظهر: أنه ليس مورد يشك في كون الشرط فيه منافيا لمقتضى العقد بالمعنى الأول، بل وبالمعنى الثاني، وأنه لو شك في ذلك يرجع إلى أصالة عدم المخالفة فيحكم بالصحة.