____________________
الثالثة: أنه إذا فسد البيع لغررية الشرط هل يبطل الشرط أيضا أم لا؟
الرابعة: أنه هل هناك فرق بين شرط ما هو تابع وغيره أم لا؟
أما الجهة الأولى فقد استدل لمبطليتها بوجوه.
{1} الأول: المرسل: نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر (1).
وأورد عليه تارة بضعف السند، وأخرى بأن النهي إذا تعلق بالمعاملة نفسها يكون إرشادا إلى الفساد، وأما إذا تعلق بعنوان آخر شامل لها يكون ظاهرا في الحرمة النفسية، وحرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما تقدم، والمقام من قبيل الثاني، فإن الغرر بمعنى الخدعة، فالنهي عنه لا يدل على أزيد من الحرمة.
ولكن يمكن دفع الأول: باستناد الأصحاب إليه في أبواب المعاملات حتى الجعالة، فإنهم أفتوا بمضرية الجهل المستلزم للغرر، ولا مدرك لهم سوى المرسل، واحتمال التعدي عن البيع - بعيد.
ودفع الثاني: بما تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح من أن الغرر ليس بمعنى الخديعة، بل هو بمعنى الخطر فيكون المنهي عنه المعاملة المستلزمة للخطر، فيكون ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد.
الرابعة: أنه هل هناك فرق بين شرط ما هو تابع وغيره أم لا؟
أما الجهة الأولى فقد استدل لمبطليتها بوجوه.
{1} الأول: المرسل: نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر (1).
وأورد عليه تارة بضعف السند، وأخرى بأن النهي إذا تعلق بالمعاملة نفسها يكون إرشادا إلى الفساد، وأما إذا تعلق بعنوان آخر شامل لها يكون ظاهرا في الحرمة النفسية، وحرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما تقدم، والمقام من قبيل الثاني، فإن الغرر بمعنى الخدعة، فالنهي عنه لا يدل على أزيد من الحرمة.
ولكن يمكن دفع الأول: باستناد الأصحاب إليه في أبواب المعاملات حتى الجعالة، فإنهم أفتوا بمضرية الجهل المستلزم للغرر، ولا مدرك لهم سوى المرسل، واحتمال التعدي عن البيع - بعيد.
ودفع الثاني: بما تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح من أن الغرر ليس بمعنى الخديعة، بل هو بمعنى الخطر فيكون المنهي عنه المعاملة المستلزمة للخطر، فيكون ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد.