نعم ذكر في التذكرة: إنه لو شرط البائع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري، ففيه اشكال، لكن لم يعلم أن وجهه تعليق الشرط، بل ظاهر عبارة التذكرة، وكثير منهم في بيع الخيار بشرط رد الثمن كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد الثمن، وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار بشرط رد الثمن كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد الثمن وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار
____________________
وأما الجهة الثانية، فقد استدل لبطلان البيع بوجهين:
الأول: أن التعليق في الشرط موجب للتعليق في البيع، فإن شرط الشرط شرط، فما علق عليه الشرط في الحقيقة يكون معلقا عليه نفس البيع، المشروط.
وفيه أولا: أن التعليق إنما يكون في متعلق الشرط والملتزم به لا في الشرط والالتزام، مثلا: الشرط في قول: بعتك هذا بدرهم على أن تخيط ثوبي أن جاء زيد، هو الخياطة على تقدير المجئ لا الخياطة المطلقة.
وثانيا: أن الشرط ليس جزء من أحد العوضين، بل هو التزام في ضمن التزام، فالتعليق فيه لا يسري إلى البيع.
الثاني: أن مرجع التعليق في الشرط إلى البيع بثمنين وهو الدرهم على تقدير، ومع الضميمة على تقدير آخر.
والجواب عن ذلك بإرجاع التعليق إلى متعلق الشرط لا يكفي، فإن المحذور هو اختلاف الثمن على التقديرين، بل الحق في الجواب هو المنع عن كون الشرط جزء للثمن، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك.
وعن المحقق النائيني الاستدلال لصحة الشرط المعلق: مضافا إلى أنها مقتضى العمومات: بما ورد في امرأة مكاتبة أعانها ولد زوجها على أداء مال كتابتها مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق من نفوذ الشرط وصحته مستشهدا بعموم: المسلمون عند شروطهم، ولا بأس به، فتحصل أن الأظهر صحة العقد والشرط.
الأول: أن التعليق في الشرط موجب للتعليق في البيع، فإن شرط الشرط شرط، فما علق عليه الشرط في الحقيقة يكون معلقا عليه نفس البيع، المشروط.
وفيه أولا: أن التعليق إنما يكون في متعلق الشرط والملتزم به لا في الشرط والالتزام، مثلا: الشرط في قول: بعتك هذا بدرهم على أن تخيط ثوبي أن جاء زيد، هو الخياطة على تقدير المجئ لا الخياطة المطلقة.
وثانيا: أن الشرط ليس جزء من أحد العوضين، بل هو التزام في ضمن التزام، فالتعليق فيه لا يسري إلى البيع.
الثاني: أن مرجع التعليق في الشرط إلى البيع بثمنين وهو الدرهم على تقدير، ومع الضميمة على تقدير آخر.
والجواب عن ذلك بإرجاع التعليق إلى متعلق الشرط لا يكفي، فإن المحذور هو اختلاف الثمن على التقديرين، بل الحق في الجواب هو المنع عن كون الشرط جزء للثمن، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك.
وعن المحقق النائيني الاستدلال لصحة الشرط المعلق: مضافا إلى أنها مقتضى العمومات: بما ورد في امرأة مكاتبة أعانها ولد زوجها على أداء مال كتابتها مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق من نفوذ الشرط وصحته مستشهدا بعموم: المسلمون عند شروطهم، ولا بأس به، فتحصل أن الأظهر صحة العقد والشرط.