وبالجملة، فظاهر عبارتي الشرائع والتذكرة أن الاشتراط والالتزام من قصد هما ولم يذكراه أي الاشتراط والالزام لفظا لا أن النقل من قصد هما فراجع، وأيضا فقد حكى عن المشهور أن عقد النكاح المقصود فيه الأجل والمهر المعين إذا خلى عن ذكر الأجل ينقلب دائما. نعم ربما ينسب إلى الخلاف والمختلف: صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع، لكن قد تقدم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف، بل المختلف فراجع، ثم إن هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه، وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط. لأن الشرط من أركان العقد المشروط، بل عرفت أنه كالجزء من أحد العوضين، {1} فيجب ذكره في الايجاب والقبول كأجزاء العوضين. وقد صرح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقا، كما إذا قال بعني بدرهم فقال: بعتك. فقال المشتري قبلت
____________________
إن تعاهدها عند العرف يوجب صيرورتها من المدلولات العرفية للفظ وإن لم يقصدها المتعاقدان، والشرط الذي تبانيا عليه لا يكون مدلولا للفظ أبدا، إذ تباني المتكلم والمخاطب على معنى لا يوجب صيرورة اللفظ دالا عليه بنحو من الدلالة، فلا يعتنى به وفيه: أن ما أفاده من اعتبار الابراز في الانشائيات مما لا اشكال فيه في الجملة، إلا أن المتيقن من ذلك ما هو مستقل في الاعتبار كالبيع وشبهه، وأما ما يكون تابعا ومن ضمائم إنشائي آخر فلا دليل على اعتبار الابراز بالإضافة إليه، فالأظهر هو القول الثاني.
ولكن الانصاف أن دعوى كون موضوع الأحكام التكليفية والوضعية في باب الانشائيات والمعاملات هو ما أبرز بقول أو فعل قريبة، والاحتياط سبيل النجاة.
{1} وأما الثالث: فقد استدل له المصنف (رحمه الله) بأنه إذا كان مقصود هما انشاء البيع المشروط يكون الشرط من أركان العقد المشروط، بل قد مر أنه كالجزء من أحد العوضين فيجب ذكره في الايجاب والقبول، وإلا فسد العقد بفساد ركنه.
وفيه: أنه لو تم ذلك لزم منه عدم تحقق البيع المشروط لا بما أنه عقد البيع.
ولكن الانصاف أن دعوى كون موضوع الأحكام التكليفية والوضعية في باب الانشائيات والمعاملات هو ما أبرز بقول أو فعل قريبة، والاحتياط سبيل النجاة.
{1} وأما الثالث: فقد استدل له المصنف (رحمه الله) بأنه إذا كان مقصود هما انشاء البيع المشروط يكون الشرط من أركان العقد المشروط، بل قد مر أنه كالجزء من أحد العوضين فيجب ذكره في الايجاب والقبول، وإلا فسد العقد بفساد ركنه.
وفيه: أنه لو تم ذلك لزم منه عدم تحقق البيع المشروط لا بما أنه عقد البيع.