____________________
{1} وفي المقام إن ادعى أنه يلزم الغرر في البيع، فيرده: أن الشرط التزام في الالتزام لا أنه من قيود المبيع، ويكون التزام واحد متعلقا بالمبيع والشرط وإن ادعى لزوم الغرر في الشرط، فيرده أولا: النقض بما إذا كان الشرط فعل المشترط عليه مع كونه اختياريا إذا لم يوثق بحصوله.
وثانيا: أن الشرط الذي حقيقته ربط الالتزام بالوفاء بالعقد به، وثبوت الخيار عند عدمه لا يلزم من عدم القدرة عليه الغرر والخطر.
ثالثها: لزوم الغرر من عدم القدرة، وقد عرفت ما فيه:
رابعها: لزوم اللغوية والسفاهة.
وفيه: أولا أن مجرد ذلك لا يوجب البطلان، فإن الباطل معاملة السفيه لا المعاملة السفهية.
وثانيا: أنه مع ربط العقد به وتعليق اللزوم عليه لا يلزم اللغوية والسفاهة.
خامسها: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) وهو أن الشرط أعد لنقل ما يصح نقله بسائر العقود وما لا يصح نقله بها، فلا بد وأن يكون مملوكا للشارط وإلا فهو من قبيل: وهب الأمير ما لا يملك.
وفيه: أنه في الشرط ليس تمليك وتملك، بل ربط للعقد به، وأنه مع عدمه للشارط الخيار، فالأظهر عدم اعتبار القدرة.
وأما المورد الثاني، وهو ما إذا كان الشرط وصفا، فإن كان واثقا بوجوده كان الوصف حاليا استقباليا صح بلا تأمل، فإنه لا غرر ولا محذور آخر،
وثانيا: أن الشرط الذي حقيقته ربط الالتزام بالوفاء بالعقد به، وثبوت الخيار عند عدمه لا يلزم من عدم القدرة عليه الغرر والخطر.
ثالثها: لزوم الغرر من عدم القدرة، وقد عرفت ما فيه:
رابعها: لزوم اللغوية والسفاهة.
وفيه: أولا أن مجرد ذلك لا يوجب البطلان، فإن الباطل معاملة السفيه لا المعاملة السفهية.
وثانيا: أنه مع ربط العقد به وتعليق اللزوم عليه لا يلزم اللغوية والسفاهة.
خامسها: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) وهو أن الشرط أعد لنقل ما يصح نقله بسائر العقود وما لا يصح نقله بها، فلا بد وأن يكون مملوكا للشارط وإلا فهو من قبيل: وهب الأمير ما لا يملك.
وفيه: أنه في الشرط ليس تمليك وتملك، بل ربط للعقد به، وأنه مع عدمه للشارط الخيار، فالأظهر عدم اعتبار القدرة.
وأما المورد الثاني، وهو ما إذا كان الشرط وصفا، فإن كان واثقا بوجوده كان الوصف حاليا استقباليا صح بلا تأمل، فإنه لا غرر ولا محذور آخر،