لكن قال في الشرائع ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا والرطب على أن يجعله تمرا، انتهى. ونحوها عبارة التذكرة لكن لا بد من ارجاعها إلى ما ذكر، إذ لا يتصور القصد من العاقل إلى الالزام بهذا الممتنع العقلي، اللهم إلا أن يراد اعمال مقدمات الجعل على وجه توصل إليه مع التزام الايصال، فأسند الجعل إلى نفسه بهذا الاعتبار، فافهم. {1} وكيف كان فالوجه في اشتراط الشرط المذكور مضافا إلى عدم الخلاف فيه {2} عدم القدرة على تسليمه {3} بل ولا على تسليم المبيع إذا أخذ متصفا به، لأن تحقق مثل هذا الشرط بضرب من الاتفاق
____________________
{1} قوله فافهم الظاهر أنه إشارة إلى أنه إن أريد باعمال المقدمات اعمالها بقيد الايصال كان من الممتنع العقلي فهو كر على ما فر - وإن أريد به اعمالها بالمقدار المقدور لم يكن من شرط غير المقدور.
وقد استدل لعدم الجواز واعتبار كون الشرط مقدورا بوجوه:
{2} أحدها: الاجماع وفيه أولا: أن المخالف موجود وهو الشيخ والقاضي وغيرهما.
وثانيا: أنه لمعلومية مدرك المجمعين ولا أقل من احتمال استنادهم إلى بعض ما سيأتي - لا يعتمد عليه.
{3} ثانيها: ما عن العلامة (رحمه الله) وهو أن الشارط لا يقدر على التسليم أي تسليم متعلق الشرط، بل البيع إذا قيد به، والقدرة على التسليم معتبرة.
وفيه: أن مدرك اعتبار القدرة على التسليم لزوم الغرر من عدمها كما تقدم.
وقد استدل لعدم الجواز واعتبار كون الشرط مقدورا بوجوه:
{2} أحدها: الاجماع وفيه أولا: أن المخالف موجود وهو الشيخ والقاضي وغيرهما.
وثانيا: أنه لمعلومية مدرك المجمعين ولا أقل من احتمال استنادهم إلى بعض ما سيأتي - لا يعتمد عليه.
{3} ثانيها: ما عن العلامة (رحمه الله) وهو أن الشارط لا يقدر على التسليم أي تسليم متعلق الشرط، بل البيع إذا قيد به، والقدرة على التسليم معتبرة.
وفيه: أن مدرك اعتبار القدرة على التسليم لزوم الغرر من عدمها كما تقدم.