____________________
{1} وما في القاموس وغيره من مصاديق هذا المعنى العام، كما أن اطلاقه في السنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أداة الشرط - إنما يكون من هذا الباب، فإن المقدم أما أن يكون شرطا واقعيا أو جعليا للجزاء كما أن اطلاقه في ألسنة أهل المعقول على جزء من أجزاء العلة من هذا الباب.
وبالجملة للشرط معنى واحد، واطلاقه في جميع الموارد من ذلك الباب، وهو: تقيد أمر بآخر. غاية الأمر أن هذا التقيد والربط قد يكون تكوينيا كربط احراق النار بالمحاذاة.
وقد يكون مجعولا بجعل تشريعي كجعل الطهارة شرطا للصلاة، وقد يكون مجعولا بجعل المتعاملين وليس له معنى آخر.
وبذلك ظهر أن الشرط بهذا المعنى لا يصدق على الشروط الابتدائية، وهو واضح.
وقد استند المصنف (رحمه الله) في شموله لها إلى اطلاقه عليها في موارد:
{2} منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حكاية بيع بريرة: إن قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق (1)، فإنه أطلق الشرط على ما جعله الله تعالى ابتداء من أن الولاء للمعتق خاصة.
وفيه: أولا: أن إطلاق الشرط عليه إنما هو من جهة أن الولاء مقيد بحسب
وبالجملة للشرط معنى واحد، واطلاقه في جميع الموارد من ذلك الباب، وهو: تقيد أمر بآخر. غاية الأمر أن هذا التقيد والربط قد يكون تكوينيا كربط احراق النار بالمحاذاة.
وقد يكون مجعولا بجعل تشريعي كجعل الطهارة شرطا للصلاة، وقد يكون مجعولا بجعل المتعاملين وليس له معنى آخر.
وبذلك ظهر أن الشرط بهذا المعنى لا يصدق على الشروط الابتدائية، وهو واضح.
وقد استند المصنف (رحمه الله) في شموله لها إلى اطلاقه عليها في موارد:
{2} منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حكاية بيع بريرة: إن قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق (1)، فإنه أطلق الشرط على ما جعله الله تعالى ابتداء من أن الولاء للمعتق خاصة.
وفيه: أولا: أن إطلاق الشرط عليه إنما هو من جهة أن الولاء مقيد بحسب