والحاصل أن كل صحيح ضعف المعيب، فيلزمه كون نصف الصحيحين ضعف نصف المعيبين وإن اختلفت النسبة، فقد يختلف الطريقان وقد يتحدان وقد تقدم مثالهما في أول المسألة.
ثم إن الأظهر بل المتعين في المقام هو الطريق الثاني المنسوب إلى الشهيد (قدس سره) وفاقا للمحكي عن ايضاح النافع حيث ذكر أن طريق المشهور ليس بجيد، ولم يذكر وجهه ويمكن ارجاع كلام الأكثر إليه كما سيجئ. ووجه تعين هذا الطريق أن أخذ القيمة من القيمتين على طريق المشهور أو النسبة المتوسطة من النسبتين على الطريق الثاني.
أما للجمع بين البينتين باعمال كل منهما في نصف العين كما ذكرنا وأما لأجل أن ذلك توسط بينهما لأجل الجمع بين الحقين بتنصيف ما به التفاوت نفيا واثباتا على النهج الذي ذكرناه أخيرا في الجمع بين البينتين كما يحكم بتنصيف الدرهم الباقي من الدرهمين المملوكين لشخصين إذا ضاع أحدهما المردد بينهما من عند الودعي ولم تكن هنا بينة تشهد لأحدهما بالاختصاص بل ولا ادعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود.
فعلى الأول فاللازم وإن كان هو جمع نصفي قيمتي الصحيح والمعيب كما فعله المشهور بأن يجمع الاثنا عشر والثمانية المفروضتان قيمتين للصحيح في المثال المتقدم ويؤخذ نصف إحداهما قيمة نصف المبيع صحيحا ونصف الأخرى قيمة للنصف الآخر منه، ولازم ذلك كون تمامه بعشرة ويجمع قيمتا المعيب أعني العشرة والخمسة ويؤخذ لكل نصف من المبيع المعيوب نصف من أحدهما. ولازم ذلك كون تمام المبيع بسبعة ونصف إلا أنه لا ينبغي ملاحظة نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين أعني العشرة إلى المجموع من نصف الأخرى أعني سبعة ونصفا، كما نسب إلى المشهور لأنه إذا فرض لكل نصف من المبيع قيمة تغاير قيمة النصف الآخر وجب ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى كل من النصفين صحيحا ومعيبا وأخذ الأرش لكل نصف على حسب تفاوت صحيحه ومعيبه. فالعشرة ليست قيمة لمجموع الصحيح إلا باعتبار أن نصفه مقوم بستة ونصفه الآخر بأربعة، وكذا السبعة والنصف ليست قيمة لمجموع المعيب إلا باعتبار أن نصفه مقوم بخمسة ونصفه الآخر باثنين ونصف، فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة والسبعة والنصف بل لا بد من أخذ تفاوت ما بين الأربعة والاثنين ونصف لنصف منه وتفاوت ما بين الستة والخمسة للنصف الآخر.
وتوهم أن حكم شراء شئ تغاير قيمتا نصفيه