منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٢٣
حكم ما لو اشترى بالثمن الواحد مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحا ومعيبا بأن اشترى عبدا وجارية باثني عشر فظهرا معيبين والعبد يسوي أربعة صحيحا واثنين ونصفا معيبا والجارية يسوي ستة صحيحة وخمسة معيبة فإنه لا شك في أن اللازم في هذه الصورة ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحة ومعيبة أعني العشرة والسبعة والنصف وأخذ التفاوت وهو الربع من الثمن وهو ثلاثة إذا فرض الثمن اثني عشر كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه.
مدفوع بأن الثمن في المثال لما كان موزعا على العبد والجارية بحسب قيمتهما فإذا أخذ المشتري ربع الثمن أرشا فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته وللجارية سدسها، كما هو الطريق المختار لأنه أخذ من مقابل الجارية أعني سبعة وخمسا سدسه وهو واحد وخمس ومن مقابل العبد أعني أربعة وأربعة أخماس ثلاثة أثمان وهو واحد وأربعة أخماس، فالثلاثة التي هي ربع الثمن منطبق على السدس وثلاثة أثمان، بخلاف ما نحن فيه، فإن المبذول في مقابل كل من النصفين المختلفين بالقيمة أمر واحد، وهو نصف الثمن، فالمناسب لما نحن فيه فرض شراء كل من الجارية والعبد في المثال المفروض بثمن مساو للآخر، بأن اشترى كلا منهما بنصف الاثني عشر في عقد واحد أو عقدين، فلا يجوز حينئذ أخذ الربع من اثني عشر بل المتعين حينئذ أن يؤخذ من ستة الجارية سدس ومن ستة العبد اثنان وربع، فيصير مجموع الأرش ثلاثة وربعا
____________________
وأما الثاني: فمحصل طريقة المشهور ملاحظة مجموع قيمتي الصحيح، ومجموع قيمتي المعيب، وملاحظة نسبة المجموع إلى المجموع، والأخذ من الثمن بتلك النسبة. فإذا قوم إحداهما الصحيح بستة، والأخرى بأربعة، وقوم الأولى المعيب باثنين، والأخرى بثلاثة، يلاحظ نسبة الخمسة إلى العشرة، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة وهي النصف.
ونسب إلى الشهيد (رحمه الله) طريق آخر، وهو: الرجوع إلى البينة في مقدار التفاوت، وبجمع بين البينات فيه، من غير ملاحظة القيم، فالشهيد على نصف مجموع الكسرين، والمشهور على الكسر بين القيمتين المنتزعتين.
وأما الثالث: فتارة: تتحد قيمة الصحيح وتختلف قيمة المعيب، وأخرى: تتحد
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست