ولذا جعل في تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدة: الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البينتان في دار في يد رجلين يدعيهما كل منهما بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام الله تعالى لأن الأخذ بأحد هما كلية وترك الآخر كذلك في التكاليف الشرعية الإلهية لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعاة حق الله سبحانه لرجوع الكل إلى امتثال أمر الله سبحانه بخلاف مقام التكليف بإحقاق حقوق الناس. فإن في التبعيض جمعا بين حقوق الناس ومراعاة للجميع ولو في الجملة. ولعل هذا هو السر في عدم تخيير الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس في شئ من الموارد.
____________________
وكل منهما وإن تعارض الآخر في بعض مضمونه أيضا إلا أن طرح قول كل منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر أولى في مقام امتثال أدلة العمل بكل بينة من طرح كلتيهما أو إحداهما رأسا، إذ الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما ولو من وجه أولى من طرح أحدهما رأسا.
وفيه: إن المصنف (رحمه الله) قد حقق في الأصول أن قاعدة الجمع لا أساس لها، وإنما يجمع بين الدليلين لو كان الجمع عرفيا، وإلا فمقتضى القاعدة هو التساقط، وعليه فلا وجه لما أفاده في المقام، ولا حجة في البين حتى يصدق في نصف مدلولها.
فإن قلت: إن ما حققه في الأصول إنما هو في الأحكام التكليفية على الطريقية، وأما في باب الحقوق والوضعيات التي تحدث المصلحة بسبب قيام الحجة على الأمر الاعتباري كالملكية فلا يجري، بل حيث إنه عند التزاحم لا يعقل اعتبار ملكية عين واحدة لشخصين بالاستقلال، وتقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح، وأما اعتبار ملكية نصفها لشخص ونصفها الآخر لشخص آخر فهو معقول ولا تزاحم بينهما من هذه الجهة، فلا بد من الأخذ به بداهة استحالة عدم تأثير السببين في ما لا تزاحم بينهما.
يرد عليك أنه حيث يكون ما هو ملك بالاستقلال لشخص كل جزء منه ملكا له
وفيه: إن المصنف (رحمه الله) قد حقق في الأصول أن قاعدة الجمع لا أساس لها، وإنما يجمع بين الدليلين لو كان الجمع عرفيا، وإلا فمقتضى القاعدة هو التساقط، وعليه فلا وجه لما أفاده في المقام، ولا حجة في البين حتى يصدق في نصف مدلولها.
فإن قلت: إن ما حققه في الأصول إنما هو في الأحكام التكليفية على الطريقية، وأما في باب الحقوق والوضعيات التي تحدث المصلحة بسبب قيام الحجة على الأمر الاعتباري كالملكية فلا يجري، بل حيث إنه عند التزاحم لا يعقل اعتبار ملكية عين واحدة لشخصين بالاستقلال، وتقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح، وأما اعتبار ملكية نصفها لشخص ونصفها الآخر لشخص آخر فهو معقول ولا تزاحم بينهما من هذه الجهة، فلا بد من الأخذ به بداهة استحالة عدم تأثير السببين في ما لا تزاحم بينهما.
يرد عليك أنه حيث يكون ما هو ملك بالاستقلال لشخص كل جزء منه ملكا له