ومن هنا يمكن ارجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني بأن يريدوا من أوسط القيم المتعددة للصحيح والمعيب القيمة المتوسطة بين القيم لكل منها من حيث نسبتهما إلى قيمة الآخر، فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصحيح والمعيب قيمة متوسطة من حيث نسبة إحداهما إلى الأخرى بين أقوال جميع البينات المقومين للصحيح والفاسد، وليس في كلام الأكثر أنه يجمع قيم الصحيح وينتزع منها قيمة، وكذلك قيم المعيب ثم تنسب إحدى القيمتين المنتزعين إلى الأخرى.
____________________
هو كون التفاوت بنصف الخمسين الذين هما ما به التفاوت لإحداهما، وهي ما تعين قيمة الصحيح عشرة، ونصف الربع الذي هو ما به التفاوت للأخرى، وهي ما تعين قيمته ثمانية، فيؤخذ من الثمن خمس وثمن، وهذا أقل من الثلث، فلو كان الثمن اثني عشر لازم ما أفاده المشهور الأخذ من الثمن أربعة، ولازم ما أفاده الشهيد (رحمه الله) الأخذ منه ثلاثة ونصف. فتدبر.
وأما في الصورة الثالثة: فيظهر الحال فيها مما تقدم، وهو عدم المطابقة دائما.
وأما الرابع فالأظهر أنه بناء على الالتزام بالجمع يتعين اختيار طريقة الشهيد (رحمه الله)، إذ مدرك الجمع إما لزوم الجمع بين الحقين، أو لزوم العمل بالبينتين، وعلى التقديرين يتعين ما ذهب إليه الشهيد (رحمه الله).
أما على الأول: فلأن الحق يدور أمره بين كل من التفاوتين: أي الربع والنصف مثلا، فلا وجه لملاحظة قيمتي الصحيح والمعيب وانتزاع قيمة متوسطة، ثم ملاحظة كسر
وأما في الصورة الثالثة: فيظهر الحال فيها مما تقدم، وهو عدم المطابقة دائما.
وأما الرابع فالأظهر أنه بناء على الالتزام بالجمع يتعين اختيار طريقة الشهيد (رحمه الله)، إذ مدرك الجمع إما لزوم الجمع بين الحقين، أو لزوم العمل بالبينتين، وعلى التقديرين يتعين ما ذهب إليه الشهيد (رحمه الله).
أما على الأول: فلأن الحق يدور أمره بين كل من التفاوتين: أي الربع والنصف مثلا، فلا وجه لملاحظة قيمتي الصحيح والمعيب وانتزاع قيمة متوسطة، ثم ملاحظة كسر