____________________
أي النزاع في معنى الشرط وحقيقته - في الشروط الابتدائية، فإنه لو شملها الشرط بما له من المعنى كانت لازم الوفاء: لاطلاق الدليل، وإلا فلا.
لا يقال: إنه لا يجب الوفاء بها اجماعا وإن صدق عليها الشرط فلا فائدة في هذا النزاع.
فإنه يرد: بأن هذا الاجماع بما أنه ليس تعبديا، ولعل مدرك المجمعين عدم صدق الشرط عليها، فلا يصلح لتقييد اطلاق الدليل.
وقد ذكر وا في مقام بيان معنى الشرط عرفا ولغة أمورا، وهي: الالزام والالتزام إما في البيع ونحوه كما عن القاموس، أو مطلقا وإليه يرجع ما في حاشية السيد من أنه جعل الزامي أي الجعل المستلزم للالزام، والعهدة، والعلامة، ومطلق الربط، والتعليق.
{1} والمصنف (رحمه الله) ذهب إلى أن له معنيين عرفين: أحدهما: الالزام والالتزام، والثاني: ما يلزم من عدمه العدم، وأن له معنيين اصطلاحين أحدهما: ما يستعمل في ألسنة النحاة وهي الجملة الواقعة تلو أداة الشرط ثانيهما: ما يستعمل في ألسنة أهل المعقول.
والحق أن له معنى واحدا وهو: الربط والتعليق، واستعماله في جميع الموارد إنما يكون في ذلك المعنى.
توضيح ذلك: أن الشرط - بالتحريك - بمعنى العلامة، والدون والرذل، والشريف، وجمعه أشراط، ومن ذلك أشراط الساعة أي علاماتها، وأشراط الغنم أي رذالها، وأشراط الناس أي أشرافهم.
وأما الشرط - بالسكون - وجمعه شروط فهو بحسب المتفاهم العر في ليس مطلق الالزام، ولذا يصدق على ايجاب عمل على شخص، ولا على مطلق الجعل والاثبات، بل المنساق إلى الذهن منه هو تقيد أمر بآخر إما واقعا أو بجعل جاعل.
لا يقال: إنه لا يجب الوفاء بها اجماعا وإن صدق عليها الشرط فلا فائدة في هذا النزاع.
فإنه يرد: بأن هذا الاجماع بما أنه ليس تعبديا، ولعل مدرك المجمعين عدم صدق الشرط عليها، فلا يصلح لتقييد اطلاق الدليل.
وقد ذكر وا في مقام بيان معنى الشرط عرفا ولغة أمورا، وهي: الالزام والالتزام إما في البيع ونحوه كما عن القاموس، أو مطلقا وإليه يرجع ما في حاشية السيد من أنه جعل الزامي أي الجعل المستلزم للالزام، والعهدة، والعلامة، ومطلق الربط، والتعليق.
{1} والمصنف (رحمه الله) ذهب إلى أن له معنيين عرفين: أحدهما: الالزام والالتزام، والثاني: ما يلزم من عدمه العدم، وأن له معنيين اصطلاحين أحدهما: ما يستعمل في ألسنة النحاة وهي الجملة الواقعة تلو أداة الشرط ثانيهما: ما يستعمل في ألسنة أهل المعقول.
والحق أن له معنى واحدا وهو: الربط والتعليق، واستعماله في جميع الموارد إنما يكون في ذلك المعنى.
توضيح ذلك: أن الشرط - بالتحريك - بمعنى العلامة، والدون والرذل، والشريف، وجمعه أشراط، ومن ذلك أشراط الساعة أي علاماتها، وأشراط الغنم أي رذالها، وأشراط الناس أي أشرافهم.
وأما الشرط - بالسكون - وجمعه شروط فهو بحسب المتفاهم العر في ليس مطلق الالزام، ولذا يصدق على ايجاب عمل على شخص، ولا على مطلق الجعل والاثبات، بل المنساق إلى الذهن منه هو تقيد أمر بآخر إما واقعا أو بجعل جاعل.