وقد ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين شهادة البينات بالقيم أو شهادتهم بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب. وإن لم يذكروا القيم، هذا كله إذا كان مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى العمل بكل من البينتين في جزء من المبيع. وأما إذا كان المستند مجرد الجمع بين الحقين على ما ذكرنا أخيرا بأن ينزل القيمة الزائدة ويرتفع الناقصة على حد سواء فالمتعين الطريق الثاني أيضا، سواء شهدت البينتان بالقيمتين أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب.
أما إذا شهدتا بنفس التفاوت، فلأنه إذا شهدت إحداهما بأن التفاوت بين الصحيح والمعيب بالسدس وهو الاثنان من اثني عشر وشهدت الأخرى بأنه بثلاثة أثمان وهو الثلاثة من ثمانية زدنا على السدس ما تنقص من ثلاثة أثمان وصار كل واحد من التفاوتين بعد التعديل سدسا ونصف سدس، وثمنه وهو من الثمن المفروض اثني عشر ثلاثة وربع، كما ذكرنا سابقا،
____________________
قيمة المعيب وتختلف قيمة الصحيح، وثالثة: تختلف كل من القيمتين.
أما في الصورة الأولى: فالظاهر هي المطابقة الدائمية بين الطريقين، إذ قيمة الصحيح إذا كانت واحدة، والكسر وإن كان يختلف باختلاف قيمة المعيب، لكن الكسرين متساو أن النسبة إلى كل نصف من الصحيح لفرض تساوي النصفين في القيمة، فمجموع الكسرين قهرا هو كسر مجموع النصفين، فلا فرق بين أن يلاحظ الكسرين ويضافان إلى الواحد، وبين أن يلاحظ قيمتي الصحيح والمعيب، ويلاحظ الكسر الواحد.
وأما في الصورة الثانية: فالظاهر هو عدم المطابقة دائما، نفرض توافقهما على أن قيمة المعيب ستة، وإحداهما تقول: إن قيمة الصحيح عشرة، والأخرى تقول: إنها ثمانية، لازم ما أفاده المشهور من ملاحظة مجموع قيمتي الصحيح وهي ثمانية عشر، وملاحظة مجموع قيمتي المعيب وهي اثنتا عشر، وملاحظة نسبة المجموع إلى المجموع، هو كون التفاوت بالثلث، ولازم ما أفاده الشهيد (رحمه الله) وهو الرجوع إلى البينة في مقدار التفاوت والجمع بين البينات فيه
أما في الصورة الأولى: فالظاهر هي المطابقة الدائمية بين الطريقين، إذ قيمة الصحيح إذا كانت واحدة، والكسر وإن كان يختلف باختلاف قيمة المعيب، لكن الكسرين متساو أن النسبة إلى كل نصف من الصحيح لفرض تساوي النصفين في القيمة، فمجموع الكسرين قهرا هو كسر مجموع النصفين، فلا فرق بين أن يلاحظ الكسرين ويضافان إلى الواحد، وبين أن يلاحظ قيمتي الصحيح والمعيب، ويلاحظ الكسر الواحد.
وأما في الصورة الثانية: فالظاهر هو عدم المطابقة دائما، نفرض توافقهما على أن قيمة المعيب ستة، وإحداهما تقول: إن قيمة الصحيح عشرة، والأخرى تقول: إنها ثمانية، لازم ما أفاده المشهور من ملاحظة مجموع قيمتي الصحيح وهي ثمانية عشر، وملاحظة مجموع قيمتي المعيب وهي اثنتا عشر، وملاحظة نسبة المجموع إلى المجموع، هو كون التفاوت بالثلث، ولازم ما أفاده الشهيد (رحمه الله) وهو الرجوع إلى البينة في مقدار التفاوت والجمع بين البينات فيه