منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٢١
والمفروض في هذه الصورة أن نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح التي هي طريقة المشهور مخالفة لنسبة نصفه إلى كل من النصفين لأن نسبة الكل إلى الكل تساوي نسبة نصفه إلى كل من نصفي ذلك الكل وهو الأربعة والنصف في المثال لا إلى كل من النصفين [البعضين] المركب منهما ذلك الكل كالأربعة والخمسة بل النصف المنسوب إلى أحد بعض المنسوب إليه كالأربعة نسبة مغايرة لنسبته إلى البعض الآخر، أعني الخمسة وهكذا غيره من الأمثلة.
وإن كان الاختلاف في المعيب فقط فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين أبدا، لأن نسبة الصحيح إلى نصف مجموع قيمتي المعيب على ما هو طريق المشهور مساوية لنسبة نصفه إلى نصف إحداهما ونصفه الآخر إلى نصف الأخرى كما إذا اتفقا على كون الصحيح اثنا عشر، وقالت إحداهما المعيب ثمانية وقالت الأخرى ستة فإن تفاوت السبعة والاثني عشر الذي هو طريق المشهور مساو لنصف مجموع تفاوتي الثمانية مع الاثنا عشر والستة مع الاثنا عشر الأولين بالثلث والآخرين بالنصف ونصفهما السدس والربع. وهذا بعينه تفاوت السبعة والاثني عشر وإن اختلفا في الصحيح والمعيب فإن اتحدت النسبة بين الصحيح والمعيب {1} على كلا البينتين فيتحد الطريقان دائما كما إذا قومه إحداهما صحيحا باثني عشر ومعيبا بستة وقومه الأخرى صحيحا بستة ومعيبا بثلاثة فإن نصف الصحيحين أعني التسعة تفاوته مع نصف مجموع المعيبين وهو الأربعة ونصف عين نصف تفاوتي الاثنا عشر مع الستة والستة مع الثلاثة.
____________________
فإن التفاوت على التقديرين بالثلثين. وكذا المثال الذي ذكره تحت عنوان قوله:
{1} وإن اختلفا في الصحيح والمعيب فإن اتحدت النسبة... الخ، وهو ما إذا قوم إحداهما الصحيح باثني عشر والمعيب بستة، وقوم الأخرى الصحيح بستة والمعيب بثلاثة، فإن التفاوت على التقديرين بالنصف كما صرح به، والظاهر أن منشأ اشتباه المصنف (رحمه الله) عبارة الجواهر حيث ذكر المثالين في آخر الصورة الأولى من الصور الثلاث التي ذكرها لبيان اتحاد الطريقين.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست