ثم قد يتجوز في لفظ الشرط بهذا فيطلق على نفس المشروط كالخلق بمعنى المخلوق فيراد به ما يلزمه الانسان على نفسه.
الثاني: ما يلزم من عدمه العدم، من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أولا
____________________
لا إلى خبر ابن سنان المروي (1) في الحاشية، فإنه ليس فيه ما يتوهم كونه نذرا أو عهدا، ولا يكون مذيلا بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم.
وفيه: أن إطلاق الشرط ليس باعتبار أنه نذر أو عهد، بل باعتبار إناطة التزويج عليها بذلك الالتزام المؤكد.
{1} ومنها: اطلاق الشرط على البيع في كثير من الأخبار وفيه: أنه لم يستعمل الشرط في البيع في شئ من الأخبار، فإن الأخبار التي ادعى صاحب الحدائق إطلاق الشرط فيها على البيع إنما أطلق فيها ذلك باعتبار أنه قد التزم كون المبيع موصوفا بوصف خاص الذي هو التزام في ضمن البيع.
لاحظ: صحيح الحلبي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في وصف أسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه، فقال (عليه السلام): إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس (2) ونحوه غيره.
وفيه: أن إطلاق الشرط ليس باعتبار أنه نذر أو عهد، بل باعتبار إناطة التزويج عليها بذلك الالتزام المؤكد.
{1} ومنها: اطلاق الشرط على البيع في كثير من الأخبار وفيه: أنه لم يستعمل الشرط في البيع في شئ من الأخبار، فإن الأخبار التي ادعى صاحب الحدائق إطلاق الشرط فيها على البيع إنما أطلق فيها ذلك باعتبار أنه قد التزم كون المبيع موصوفا بوصف خاص الذي هو التزام في ضمن البيع.
لاحظ: صحيح الحلبي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في وصف أسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه، فقال (عليه السلام): إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس (2) ونحوه غيره.