____________________
الأبيات الثلاثة والأربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء " (1).
ولا مجال للبناء على الوجوب، بعد ظهور تسالم الأصحاب وسيرة المتشرعة على عدمه المعتضد بنصوص الحصر.
وخبر معاوية بن ميسرة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء قال: لا " (2)، فإنه وإن كان أعم، إلا أن حمله على غير مورد الموثق لا يخلو عن بعد، لشيوع مورده. فتأمل.
ثم إنه لا مجال لحمله على التقية، بعد عدم ظهور قول للعامة بناقضيته، بل في المنتهى دعوى إجماع علماء الأمصار على عدمها.
ومن هنا يقرب حمله على الاستحباب - كما في التهذيب (3) - ولا سيما مع المناسبة الارتكازية بين فرض بطلان الشعر ونقض الوضوء به، بنحو ينبغي إعادته، لأنه آكد في التنفير عنه، بل هو المناسب للتسامح في تحديد الموضوع، لأن الكثرة وإن كانت من الأمور العرفية، إلا أن تطبيقها عندهم لا يبتني على التدقيق.
وأما ما تقدم من أن إهمال الأصحاب لذكر ما يستحب الوضوء منه موهن للحمل على الاستحباب، فهو من القرائن النوعية على عدم حمل النصوص الكثيرة عليه، لأن كثرة الأمور المذكورة في النصوص تقتضي الاهتمام بها والتنبيه إليها لو كانت موضوعا للاستحباب بنظرهم، وهو لا ينافي غفلتهم عن خصوصية بعضها وحملها على الأعم الأغلب، فلا ينهض إعراضهم في تلك الموارد برفع اليد عن مقتضى القاعدة من حمل الأمر على الاستحباب بعد تعذر حمله على الوجوب مع الالتفات لخصوصيتها. فتأمل جيدا.
هذا، وقد استشكل بعض مشايخنا في الحمل على الاستحباب. بعدم ظهور النصوص في الأمر المولوي، بل في كون الوضوء بعد الأمور المذكورة لأجل
ولا مجال للبناء على الوجوب، بعد ظهور تسالم الأصحاب وسيرة المتشرعة على عدمه المعتضد بنصوص الحصر.
وخبر معاوية بن ميسرة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء قال: لا " (2)، فإنه وإن كان أعم، إلا أن حمله على غير مورد الموثق لا يخلو عن بعد، لشيوع مورده. فتأمل.
ثم إنه لا مجال لحمله على التقية، بعد عدم ظهور قول للعامة بناقضيته، بل في المنتهى دعوى إجماع علماء الأمصار على عدمها.
ومن هنا يقرب حمله على الاستحباب - كما في التهذيب (3) - ولا سيما مع المناسبة الارتكازية بين فرض بطلان الشعر ونقض الوضوء به، بنحو ينبغي إعادته، لأنه آكد في التنفير عنه، بل هو المناسب للتسامح في تحديد الموضوع، لأن الكثرة وإن كانت من الأمور العرفية، إلا أن تطبيقها عندهم لا يبتني على التدقيق.
وأما ما تقدم من أن إهمال الأصحاب لذكر ما يستحب الوضوء منه موهن للحمل على الاستحباب، فهو من القرائن النوعية على عدم حمل النصوص الكثيرة عليه، لأن كثرة الأمور المذكورة في النصوص تقتضي الاهتمام بها والتنبيه إليها لو كانت موضوعا للاستحباب بنظرهم، وهو لا ينافي غفلتهم عن خصوصية بعضها وحملها على الأعم الأغلب، فلا ينهض إعراضهم في تلك الموارد برفع اليد عن مقتضى القاعدة من حمل الأمر على الاستحباب بعد تعذر حمله على الوجوب مع الالتفات لخصوصيتها. فتأمل جيدا.
هذا، وقد استشكل بعض مشايخنا في الحمل على الاستحباب. بعدم ظهور النصوص في الأمر المولوي، بل في كون الوضوء بعد الأمور المذكورة لأجل