____________________
بقي في المقام أمور..
الأول: أنه استدل غير واحد في المقام بصحيح الفضيل بن يسار: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا. فقال:
انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة (بالكلام.
فقيه) متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا. قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة " (1)، وخبر أبي سعيد القماط: " سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول، وهو في صلاة المكتوبة... فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام. قلت: وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة. قال: نعم كل ذلك واسع... " (2).
لكنهما غير ظاهرين في المبطون، بل فيمن يستطيع إمساك الحدث وإن طرأت له حاجة إليه.
والجمع بينهما وبين نصوص مبطلية الحدث وإن كان ممكنا في الجملة، ولو بالاقتصار على صورة الحاجة للحدث توسعا في العذر.
إلا أنه يصب الاعتماد عليهما مع ظهور إعراض الأصحاب عنهما.
وظاهر الصدوق وإن كان هو الاعتماد على الأول، لذكره له في الفقيه، إلا أن إدراجه له في باب: " صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك " قد يظهر في عدم عمله به فيما هو ظاهر فيه، بل تنزيله على المبطون، الذي هو ليس عملا به في الحقيقة، نظير ما حكي عن الشيخ من حمل الخبرين ونحوهما على بعض المحامل البعيدة.
الأول: أنه استدل غير واحد في المقام بصحيح الفضيل بن يسار: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا. فقال:
انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة (بالكلام.
فقيه) متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا. قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة " (1)، وخبر أبي سعيد القماط: " سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول، وهو في صلاة المكتوبة... فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام. قلت: وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة. قال: نعم كل ذلك واسع... " (2).
لكنهما غير ظاهرين في المبطون، بل فيمن يستطيع إمساك الحدث وإن طرأت له حاجة إليه.
والجمع بينهما وبين نصوص مبطلية الحدث وإن كان ممكنا في الجملة، ولو بالاقتصار على صورة الحاجة للحدث توسعا في العذر.
إلا أنه يصب الاعتماد عليهما مع ظهور إعراض الأصحاب عنهما.
وظاهر الصدوق وإن كان هو الاعتماد على الأول، لذكره له في الفقيه، إلا أن إدراجه له في باب: " صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك " قد يظهر في عدم عمله به فيما هو ظاهر فيه، بل تنزيله على المبطون، الذي هو ليس عملا به في الحقيقة، نظير ما حكي عن الشيخ من حمل الخبرين ونحوهما على بعض المحامل البعيدة.