مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣ - الصفحة ١٣١

____________________
في صلاته فيتم ما بقي " (1).
وتأويلها بحملها على استئناف الصلاة بعد الوضوء لوجود الفترة الكافية لهما، أو إتمامها بلا وضوء، أو الوضوء بعد إكمال الصلاة لما بقي من الصلوات - كما يظهر من بعضهم، على اختلاف نصوص المقام - بعيد جدا عن مجموع النصوص، كما تقدم هناك.
فالمتعين العمل بالنصوص بعد وضوح دلالتها، واعتبار أسانيد غير واحد منها، وعمل الأصحاب بها، بل شهرتها بينهم - كما في اللمعة - خصوصا المتقدمين، كما في الروضة.
ومنه يظهر ضعف ما في القواعد والارشاد وجامع المقاصد وكشف اللثام وعن التذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والمقتصر وحاشية الشرائع، من عدم وجوب الوضوء في الأثناء. قال في محكي المختلف: " والوجه عندي أن عذره إن كان دائما لا ينقطع، فإنه يبني على صلاته من غير أن يجدد وضوءه، وإن كان يتمكن من تحفظ نفسه بمقدار زمان الصلاة فإنه يتطهر ويستأنف الصلاة. ويدل على التفصيل أن الحدث المتكرر إن نقض الطهارة أبطل الصلاة، لأن شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة ".
إذ فيه: أنه مجال للبناء على عدم نقض الحدث للطهارة، لمنافاته لعموم الناقضية الذي يصب تخصيصه، كما تقدم في الصورة الثانية، ولنصوص المقام.
بل مقتضى الجمع بينها وبين أدلة اعتبار الطهارة في الصلاة، ونصوص بطلانها بتجدد الحدث فيها (2)، كون الشرط في الصلاة أمران: الطهارة حين الانشغال بالأجزاء الصلاتية، واستمرارها من أولها لآخرها من دون تخلل الحدث بينها، وأن الاخلال بالثاني لطروء العذر في المقام يسقطه دون الأول، وهو المناسب لأهمية شرطية الطهارة، بمقتضى ارتكازيات المتشرعة.

(1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4 وفي الباب المذكور بقية أحاديث المسألة.
(2) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة.
(١٣١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 126 128 129 130 131 132 134 138 140 141 ... » »»
الفهرست