____________________
فيه سعة وضيقا، على ما يأتي - بل ادعى في الخلاف الاجماع على ذلك مع القصد إليه.
ويقتضيه خبر إبراهيم بن عبد الحميد، بل موثقه عن أبي الحسن عليه السلام: " قال:
دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمها في الشمس، فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي. قال: لا تعودي، فإنه يورث البرص " (1).
وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " (2). ومرسل الفتال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس خصال يورث البرص:
النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس " (3).
وهي محمولة على الكراهة للسيرة القطعية، وظهور المفروغية بين الأصحاب عن عدم الحرمة التكليفية ولا الوضعية. ولمرسل محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع بالشمس " (4).
على أن النهي عن العود في الأول دون استعمال الماء المذكور ظاهر في الكراهة، بل في خفتها وعدم أهميتها بالنحو المقتضي لإراقته.
بل التعليل يناسب الكراهة التي تضعف داعويتها ويحتاج معها لتأكيد الداعي ببيان الضرر الدنيوي.
بل احتمل بعضهم حمل النهي لأجله على محض الارشاد، دون الكراهة المولوية. وإن لم يخل عن الاشكال، لسوق النهي مساق الزجر ولو بلحاظ اهتمام
ويقتضيه خبر إبراهيم بن عبد الحميد، بل موثقه عن أبي الحسن عليه السلام: " قال:
دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمها في الشمس، فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي. قال: لا تعودي، فإنه يورث البرص " (1).
وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " (2). ومرسل الفتال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس خصال يورث البرص:
النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس " (3).
وهي محمولة على الكراهة للسيرة القطعية، وظهور المفروغية بين الأصحاب عن عدم الحرمة التكليفية ولا الوضعية. ولمرسل محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع بالشمس " (4).
على أن النهي عن العود في الأول دون استعمال الماء المذكور ظاهر في الكراهة، بل في خفتها وعدم أهميتها بالنحو المقتضي لإراقته.
بل التعليل يناسب الكراهة التي تضعف داعويتها ويحتاج معها لتأكيد الداعي ببيان الضرر الدنيوي.
بل احتمل بعضهم حمل النهي لأجله على محض الارشاد، دون الكراهة المولوية. وإن لم يخل عن الاشكال، لسوق النهي مساق الزجر ولو بلحاظ اهتمام