____________________
وأنه إذا كان ضيق الرأس فالمستحب وضعه على اليسار، وفي الجواهر: " ولعل إطلاق كثير منهم استحباب وضعه على اليمين مبني على استحباب كون إناء الوضوء مما يغترف منه ".
وكيف كان، فقد يستدل عليه تارة: بالنبوي المرسل في المعتبر وغيره: " قال صلى الله عليه وآله: إن الله يحب التيامن في كل شئ " (1)، وما روته العامة عن عائشة: " كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " (2).
وأخرى: بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة، ولا سيما بناء على ما يأتي من استحباب الاغتراف باليمين. ولعله لذا خصه بعضهم بما يغترف منه، دون ما يصب منه، حيث يكون الأسهل وضعه على اليسار، كما قيل.
ويشكل الأول: بظهور التيامن والتيمن في العمل باليمين والبدء بها، كما في التطهير والترجل والتنعل، لا ما يعم وضع الشئ على اليمين.
والثاني - مع عدم اطراده -: بعدم وضوح الدليل على استحباب الأسهل والأمكن، وإن ذكر ما في المعتبر من أنه نوع من تدبير.
نعم، في الجواهر: " وكأنه إشارة إلى ما ورد في الأخبار - على ما قيل -: إن الله يحب ما هو الأيسر والأسهل ". لكن لم نطلع على الأخبار المذكورة ليتضح مفادها.
وأما ما في المدارك وعن الأردبيلي من أن الأولى العمل بما تضمنه صحيح زرارة الحاكي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: " فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه " (3).
فيشكل: بأن الصحيح وارد لبيان نفس الوضوء الواجب، دون آدابه
وكيف كان، فقد يستدل عليه تارة: بالنبوي المرسل في المعتبر وغيره: " قال صلى الله عليه وآله: إن الله يحب التيامن في كل شئ " (1)، وما روته العامة عن عائشة: " كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " (2).
وأخرى: بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة، ولا سيما بناء على ما يأتي من استحباب الاغتراف باليمين. ولعله لذا خصه بعضهم بما يغترف منه، دون ما يصب منه، حيث يكون الأسهل وضعه على اليسار، كما قيل.
ويشكل الأول: بظهور التيامن والتيمن في العمل باليمين والبدء بها، كما في التطهير والترجل والتنعل، لا ما يعم وضع الشئ على اليمين.
والثاني - مع عدم اطراده -: بعدم وضوح الدليل على استحباب الأسهل والأمكن، وإن ذكر ما في المعتبر من أنه نوع من تدبير.
نعم، في الجواهر: " وكأنه إشارة إلى ما ورد في الأخبار - على ما قيل -: إن الله يحب ما هو الأيسر والأسهل ". لكن لم نطلع على الأخبار المذكورة ليتضح مفادها.
وأما ما في المدارك وعن الأردبيلي من أن الأولى العمل بما تضمنه صحيح زرارة الحاكي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: " فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه " (3).
فيشكل: بأن الصحيح وارد لبيان نفس الوضوء الواجب، دون آدابه