____________________
فعلي - كصلاة ونحوها - ولا زماني في مشروعيته، كما ذكره في الجواهر، وبعدم اعتبار الأول صرح في محكي التذكرة والذكرى.
نعم، ما تضمن منها عنوان التجديد قد يختص بصورة الفصل الزماني، كما أشار إليه في الجملة في مفتاح الكرامة. لكنه لا ينافي المطلق، ليلزم تنزيله عليه.
ومنه يظهر ضعف ما عن بعضهم من اعتبار أحد الأمرين.
وأضعف منه ما عن آخرين من التفصيل بين من يحتمل صدور حدث منه وغيره، فيشترط أحد الأمرين في الثاني، دون الأول، لعدم المأخذ له من النصوص.
والوضوء لاحتمال الحدث ليس تجديديا، بل احتياطيا، ولا دليل على استحبابه شرعا، بل هو خلاف ظاهر مثل موثق بكير: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (1).
ثم إنه صرح غير واحد بمشروعية تكرار الوضوء التجديدي، وهو مقتضى إطلاق الأكثر، تبعا لاطلاق بعض النصوص المتقدمة وغيرها.
خلافا لظاهر الصدوق في الفقيه، حيث نزل نصوص تثنية الوضوء على التجديد، ثم قال: " والخبر الذي روى: " أن من زاد على مرتين لم يؤجر " يؤكد ما ذكرته، ومعناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له، كالأذان: " من صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين أجزأه، ومن أذن للعصر كان أفضل، والأذان الثالث بدعة لا أجر له " ".
لكن ظاهر نصوص التثنية والتثليث تعدد الغسل في الوضوء الواحد، فهي أجنبية عن التجديد.
نعم، عن الذكرى عدم مشروعية تكرار التجديد للصلاة الواحدة، وكأنه لقصور النصوص المتقدمة الواردة في التجديد للصلاة عن إثبات مشروعية
نعم، ما تضمن منها عنوان التجديد قد يختص بصورة الفصل الزماني، كما أشار إليه في الجملة في مفتاح الكرامة. لكنه لا ينافي المطلق، ليلزم تنزيله عليه.
ومنه يظهر ضعف ما عن بعضهم من اعتبار أحد الأمرين.
وأضعف منه ما عن آخرين من التفصيل بين من يحتمل صدور حدث منه وغيره، فيشترط أحد الأمرين في الثاني، دون الأول، لعدم المأخذ له من النصوص.
والوضوء لاحتمال الحدث ليس تجديديا، بل احتياطيا، ولا دليل على استحبابه شرعا، بل هو خلاف ظاهر مثل موثق بكير: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (1).
ثم إنه صرح غير واحد بمشروعية تكرار الوضوء التجديدي، وهو مقتضى إطلاق الأكثر، تبعا لاطلاق بعض النصوص المتقدمة وغيرها.
خلافا لظاهر الصدوق في الفقيه، حيث نزل نصوص تثنية الوضوء على التجديد، ثم قال: " والخبر الذي روى: " أن من زاد على مرتين لم يؤجر " يؤكد ما ذكرته، ومعناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له، كالأذان: " من صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين أجزأه، ومن أذن للعصر كان أفضل، والأذان الثالث بدعة لا أجر له " ".
لكن ظاهر نصوص التثنية والتثليث تعدد الغسل في الوضوء الواحد، فهي أجنبية عن التجديد.
نعم، عن الذكرى عدم مشروعية تكرار التجديد للصلاة الواحدة، وكأنه لقصور النصوص المتقدمة الواردة في التجديد للصلاة عن إثبات مشروعية