____________________
غير واحد من نصوص الوضوءات البيانية (1) على الاغتراف له باليسرى.
ويشكل: بأن أخذ الماء باليسرى لا يكون عملا بها عرفا إذا كان بنحو الصب فيها، بل يختص بما إذا كان بنحو التناول أو الاغتراف، فمع دوران الأمر بين الاغتراف باليمنى والصب باليسرى والاغتراف باليسرى رأسا، يكون مقتضى النبويين استحباب الأول.
كما أن ظاهر الصحيح استحباب أخذ الماء باليمين لجميع أجزاء الوضوء، وإلا كان المناسب التنبيه على خلاف ذلك في بعضها لمسيس الحاجة لذلك، وليكن ذلك قرينة على كون عمله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، وإن لم ينبه صريحا لغير تناوله الأول. وأما نصوص الوضوءات البيانية، فهي لا تنهض دليلا في المقام، لما تقدم.
ولا سيما مع ما في صحيح محمد بن مسلم من قوله: " ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره فغسل به ذراعه الأيمن " (2). فإن تعمده عليه السلام لذلك مع مخالفته لمقتضى الطبيعة ظاهر جدا في رجحانه، فيتعين الخروج به عن النصوص المتضمنة الاغتراف باليسرى لو فرض ظهورها في استحباب ذلك بدوا، وحملها على الجري على الوضع الطبيعي من دون قصد لبيان المستحب في ذلك، بل الواجب لا غير.
ومن ثم كان استحباب ما تضمنه قويا جدا، كما نسبه في جامع المقاصد للأصحاب.
هذا، ومقتضى صحيح ابن أذينة عموم استحباب أخذ الماء باليمنى لغير
ويشكل: بأن أخذ الماء باليسرى لا يكون عملا بها عرفا إذا كان بنحو الصب فيها، بل يختص بما إذا كان بنحو التناول أو الاغتراف، فمع دوران الأمر بين الاغتراف باليمنى والصب باليسرى والاغتراف باليسرى رأسا، يكون مقتضى النبويين استحباب الأول.
كما أن ظاهر الصحيح استحباب أخذ الماء باليمين لجميع أجزاء الوضوء، وإلا كان المناسب التنبيه على خلاف ذلك في بعضها لمسيس الحاجة لذلك، وليكن ذلك قرينة على كون عمله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، وإن لم ينبه صريحا لغير تناوله الأول. وأما نصوص الوضوءات البيانية، فهي لا تنهض دليلا في المقام، لما تقدم.
ولا سيما مع ما في صحيح محمد بن مسلم من قوله: " ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره فغسل به ذراعه الأيمن " (2). فإن تعمده عليه السلام لذلك مع مخالفته لمقتضى الطبيعة ظاهر جدا في رجحانه، فيتعين الخروج به عن النصوص المتضمنة الاغتراف باليسرى لو فرض ظهورها في استحباب ذلك بدوا، وحملها على الجري على الوضع الطبيعي من دون قصد لبيان المستحب في ذلك، بل الواجب لا غير.
ومن ثم كان استحباب ما تضمنه قويا جدا، كما نسبه في جامع المقاصد للأصحاب.
هذا، ومقتضى صحيح ابن أذينة عموم استحباب أخذ الماء باليمنى لغير