____________________
كما أن حكاية الصادق عليه السلام له لا تناسب كونه منسوخا، وإن احتمله في الوسائل.
نعم، هو لا ينهض بإثبات الشرطية بعد ظهور تسالم الأصحاب على عدمها، المطابق للسيرة القطعية، وللنصوص المتضمنة أن من لم يسم لا يطهر منه إلا ما أصابه الماء، فإنه صريح في ترتب الأثر على طهارته وعدم فسادها.
ومن ثم يقرب حمله على الاستحباب، بل لعله الأنسب بلسانه في نفسه، لأن المهتم بالامتثال لا يترك الشرط إلا غفلة عن شرطيته، فيكفي تنبيهه عليها بأيسر طريق، أما تارك المستحب فكثيرا ما يتركه تسامحا فيه أو استهوانا له، فيناسبه إظهار شدة الاهتمام به بمثل هذا البيان الذي ليس من شأنه أن يغفل عنه.
ولا موجب مع ذلك لحمله على التقية - حيث حكي عن بعض العامة القول بالوجوب - وإن جعله في الجواهر أولى واستشكل في العمل بمضمونه بالنسبة لمشروعية إعادة الوضوء والصلاة لترك هذا المستحب.
بقي في المقام أمران..
الأول: حكي عن الذكرى أنه لو ترك التسمية ابتداءا عمدا أو سهوا أتى بها متى ذكر، وعن التذكرة ونهاية الإحكام التردد مع العمد، وفي المنتهى: " لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب ".
أما النصوص، فهي مختلفة الألسنة، ففي جملة منها التعبير بالتسمية على الوضوء، وفي صحيح معاوية بن عمار: " فإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم... " (1)، وفي مرسل ابن أبي عمير: " إذا سميت في الوضوء... " (2)، وفي خبر أبي بصير ومرسل الصدوق: " من توضأ فذكر اسم
نعم، هو لا ينهض بإثبات الشرطية بعد ظهور تسالم الأصحاب على عدمها، المطابق للسيرة القطعية، وللنصوص المتضمنة أن من لم يسم لا يطهر منه إلا ما أصابه الماء، فإنه صريح في ترتب الأثر على طهارته وعدم فسادها.
ومن ثم يقرب حمله على الاستحباب، بل لعله الأنسب بلسانه في نفسه، لأن المهتم بالامتثال لا يترك الشرط إلا غفلة عن شرطيته، فيكفي تنبيهه عليها بأيسر طريق، أما تارك المستحب فكثيرا ما يتركه تسامحا فيه أو استهوانا له، فيناسبه إظهار شدة الاهتمام به بمثل هذا البيان الذي ليس من شأنه أن يغفل عنه.
ولا موجب مع ذلك لحمله على التقية - حيث حكي عن بعض العامة القول بالوجوب - وإن جعله في الجواهر أولى واستشكل في العمل بمضمونه بالنسبة لمشروعية إعادة الوضوء والصلاة لترك هذا المستحب.
بقي في المقام أمران..
الأول: حكي عن الذكرى أنه لو ترك التسمية ابتداءا عمدا أو سهوا أتى بها متى ذكر، وعن التذكرة ونهاية الإحكام التردد مع العمد، وفي المنتهى: " لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب ".
أما النصوص، فهي مختلفة الألسنة، ففي جملة منها التعبير بالتسمية على الوضوء، وفي صحيح معاوية بن عمار: " فإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم... " (1)، وفي مرسل ابن أبي عمير: " إذا سميت في الوضوء... " (2)، وفي خبر أبي بصير ومرسل الصدوق: " من توضأ فذكر اسم