____________________
عدم مضي تلك المدة فالظاهر أن القول قول الزوجة لأصالة عدم زيادة المدة وعدم مضيها فيدخل المقام بذلك تحت ما دل على الحاق الولد بالزوج مع اجتماع الشرائط.
ولو اتفقا على الدخول وعلى الولادة واختلفا في مضي أقل مدة الحمل وادعى الزوج ولادته لدون ستة أشهر من حين الوطء وادعت الزوجة مضي أقل المدة فمقتضى أصالة عدم انقضاء مدة الحمل هو تقديم قول الزوج.
وقد علله الشهيد الثاني في محكي المسالك بوجه آخر وهو أن مال هذه الدعوى أي دعوى عدم مضي تلك المدة إلى دعوى الدخول فإنه إذا قال: لم تمض ستة أشهر من حين الوطء فمعناه أنه لم يطأ قبل هذه المدة وإنما وطأ في انتهائها فكما أن قوله يقدم في عدم الدخول لأصالة عدمه فكذا هنا لأصالة عدم تقدمه لاشتراكهما في تعليل الأصل انتهى.
وقد استدل لتقديم قولها بوجوه:
الأول: ما في الجواهر وهو أصالة لحوق الولد بالوطء المحترم حتى يتبين فساد ذلك وهي قاعدة أخرى غير قاعدة الولد للفراش ولو لكونها أخص منها وحينئذ فمتى تحقق الوطء حكم شرعا بلحوق الولد إلا إذا علم العدم بالوضع لأقل الحمل أو لغير ذلك ففي الفرض تكون المرأة منكرة لموافقة قولها لهذه القاعدة.
وفيه: إن النصوص المحددة لأقل مدة الحمل تدل على اعتبار مضي المدة المزبورة في الالحاق وأن بدونه لا يلحق الولد فكما أنه لو علم بالوضع لأقل المدة لا مجال للتمسك بالأصل المزبور كذلك لو شك فيه وجرى استصحاب عدم المضي وإن شئت قلت: إن الاستصحاب لكونه جاريا في الموضوع يكون حاكما على تلك القاعدة.
الثاني: ما في الجواهر أيضا وغيرها وهو أن قاعدة (1) الولد للفراش تدل على
ولو اتفقا على الدخول وعلى الولادة واختلفا في مضي أقل مدة الحمل وادعى الزوج ولادته لدون ستة أشهر من حين الوطء وادعت الزوجة مضي أقل المدة فمقتضى أصالة عدم انقضاء مدة الحمل هو تقديم قول الزوج.
وقد علله الشهيد الثاني في محكي المسالك بوجه آخر وهو أن مال هذه الدعوى أي دعوى عدم مضي تلك المدة إلى دعوى الدخول فإنه إذا قال: لم تمض ستة أشهر من حين الوطء فمعناه أنه لم يطأ قبل هذه المدة وإنما وطأ في انتهائها فكما أن قوله يقدم في عدم الدخول لأصالة عدمه فكذا هنا لأصالة عدم تقدمه لاشتراكهما في تعليل الأصل انتهى.
وقد استدل لتقديم قولها بوجوه:
الأول: ما في الجواهر وهو أصالة لحوق الولد بالوطء المحترم حتى يتبين فساد ذلك وهي قاعدة أخرى غير قاعدة الولد للفراش ولو لكونها أخص منها وحينئذ فمتى تحقق الوطء حكم شرعا بلحوق الولد إلا إذا علم العدم بالوضع لأقل الحمل أو لغير ذلك ففي الفرض تكون المرأة منكرة لموافقة قولها لهذه القاعدة.
وفيه: إن النصوص المحددة لأقل مدة الحمل تدل على اعتبار مضي المدة المزبورة في الالحاق وأن بدونه لا يلحق الولد فكما أنه لو علم بالوضع لأقل المدة لا مجال للتمسك بالأصل المزبور كذلك لو شك فيه وجرى استصحاب عدم المضي وإن شئت قلت: إن الاستصحاب لكونه جاريا في الموضوع يكون حاكما على تلك القاعدة.
الثاني: ما في الجواهر أيضا وغيرها وهو أن قاعدة (1) الولد للفراش تدل على