____________________
(إن رأيا الفرقة) بطلاق أو خلع فالمشهور بين الأصحاب أنهما ي (راجعاهما في الطلاق والبذل) أي لا يصلح الطلاق بدون رضاء الزوج ولا البذل بدون رضاء الزوجة إن كان خلعا وقيل لا يعتبر إذنهما.
والحق أن يقال: إن المستفاد من الأخبار اعتبار أحد الأمرين في الطلاق أما اشتراط الحكمين عليهما ذلك من أول الأمر أو الاستئذان منهما في الطلاق والبذل حينما يريدا ذلك أن أطلقا ولم يشترطا الطلاق من الأول ولعل كلام المشهور حيث قالوا: باعتبار الاستئذان منزل على صورة الاطلاق.
وكيف كان فيشهد للأول: موثق سماعة حيث لم يعتبر بعد الاشتراط إلا كونها على طهر من غير جماع لو أراد الطلاق ومثله خبر أبي بصير وخبر علي بن أبي حمزة وخبر الحلبي وأصرح من الجميع خبر فضالة.
ويشهد للثاني: خبرا أبي مسلم ورواية زيد وغيرها وأما صحيح الحلبي فإن كان بنحو العطف بأو في قوله: ويشترطا كان الخبر دالا على كفاية أحد الأمرين. وإن كان بنحو العطف بواو كما هو الموجود في النسخ فالظاهر كون قوله: ويشترطا تفسيرا لقوله يستأمرا الرجل والمرأة لا دالا على اعتبار الأمرين معا لعدمه اتفاقا ولكونه خلاف الظاهر. فالأظهر كفاية أحد الأمرين.
ودعوى أنه ينافي ما دل على أن الطلاق بيد من أخذ بالساق مندفعة: بأن تخصيص العام غير عزيز مع أنه باشتراطه عليهما قد وقع الطلاق بإذنه فتدبر.
8 - (و) لا خلاف أيضا بينهم في أنه (لا حكم مع اختلافهما) أي اختلاف الحكمين.
ويشهد به الأصل واختصاص النصوص بصورة الاتفاق وعدم جواز الترجيح بلا مرجح نعم لحكم الرجل أن يطلق بغير عوض إن أذن له الرجل في ذلك لأن حكم
والحق أن يقال: إن المستفاد من الأخبار اعتبار أحد الأمرين في الطلاق أما اشتراط الحكمين عليهما ذلك من أول الأمر أو الاستئذان منهما في الطلاق والبذل حينما يريدا ذلك أن أطلقا ولم يشترطا الطلاق من الأول ولعل كلام المشهور حيث قالوا: باعتبار الاستئذان منزل على صورة الاطلاق.
وكيف كان فيشهد للأول: موثق سماعة حيث لم يعتبر بعد الاشتراط إلا كونها على طهر من غير جماع لو أراد الطلاق ومثله خبر أبي بصير وخبر علي بن أبي حمزة وخبر الحلبي وأصرح من الجميع خبر فضالة.
ويشهد للثاني: خبرا أبي مسلم ورواية زيد وغيرها وأما صحيح الحلبي فإن كان بنحو العطف بأو في قوله: ويشترطا كان الخبر دالا على كفاية أحد الأمرين. وإن كان بنحو العطف بواو كما هو الموجود في النسخ فالظاهر كون قوله: ويشترطا تفسيرا لقوله يستأمرا الرجل والمرأة لا دالا على اعتبار الأمرين معا لعدمه اتفاقا ولكونه خلاف الظاهر. فالأظهر كفاية أحد الأمرين.
ودعوى أنه ينافي ما دل على أن الطلاق بيد من أخذ بالساق مندفعة: بأن تخصيص العام غير عزيز مع أنه باشتراطه عليهما قد وقع الطلاق بإذنه فتدبر.
8 - (و) لا خلاف أيضا بينهم في أنه (لا حكم مع اختلافهما) أي اختلاف الحكمين.
ويشهد به الأصل واختصاص النصوص بصورة الاتفاق وعدم جواز الترجيح بلا مرجح نعم لحكم الرجل أن يطلق بغير عوض إن أذن له الرجل في ذلك لأن حكم