____________________
وقد استدل بهما السيد في محكي المدارك لهذا القول قال: والظاهر أن المراد بقوله الحبل تسعة أشهر أن الغالب فيها ذلك ثم أمرها بالاحتياط ثلاثة أشهر وذلك مجموع السنة وأورد عليه في الحدائق والجواهر بأن الثلاثة أشهر بعد التسعة في الخبرين إنما هو للتعبد لا لاحتمال بقاء الحمل وبعبارة أخرى هي عدة شرعية نظير عدة من مات زوجها قبل عشر سنين من مفارقتها وما شاكل.
وأيده صاحب الحدائق بموثق سماعة الآتي الدال على أنها تعتد ثلاثة أشهر بعد مضي السنة إذ لو كان ذلك لتحصيل أقصى الحمل لزم منه كون أقصاه خمسة عشر شهرا وهو باطل بالضرورة.
وفيه أن ذلك يتم في صحيح عبد الرحمان لكنه لا يتم في خبر محمد بن حكيم فإن قوله - عليه السلام -: (تحتاط ثلاثة أشهر) بضميمة قوله - عليه السلام -: (لا ريبة عليها فيما بعد مضي السنة) كالصريح في أن عدم التزويج في الثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر إنما هو لاحتمال الحمل لا للتعبد الشرعي أو لغيره من الحكم وعليه فيتعين حمل قوله: (إنما الحمل تسعة أشهر) على أنه الأغلب وبه يظهر ما في الجواهر من دعوى صراحتهما من أن الأقصى تسعة أشهر.
ومنها: خبر آخر لابن حكيم عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: قلت: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها - إلى أن قال: - فإنها ارتابت قال: (عدتها تسعة أشهر) قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: (إنما الحمل تسعة أشهر) قلت: فتتزوج؟ قال: (تحتاط بثلاثة أشهر) قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: (إنما الحمل تسعة أشهر) قلت: فتتزوج؟ قال: (تحتاط بثلاثة أشهر) قلت: (فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال - عليه السلام -: (ليس عليها ريبة تتزوج) (1)
وأيده صاحب الحدائق بموثق سماعة الآتي الدال على أنها تعتد ثلاثة أشهر بعد مضي السنة إذ لو كان ذلك لتحصيل أقصى الحمل لزم منه كون أقصاه خمسة عشر شهرا وهو باطل بالضرورة.
وفيه أن ذلك يتم في صحيح عبد الرحمان لكنه لا يتم في خبر محمد بن حكيم فإن قوله - عليه السلام -: (تحتاط ثلاثة أشهر) بضميمة قوله - عليه السلام -: (لا ريبة عليها فيما بعد مضي السنة) كالصريح في أن عدم التزويج في الثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر إنما هو لاحتمال الحمل لا للتعبد الشرعي أو لغيره من الحكم وعليه فيتعين حمل قوله: (إنما الحمل تسعة أشهر) على أنه الأغلب وبه يظهر ما في الجواهر من دعوى صراحتهما من أن الأقصى تسعة أشهر.
ومنها: خبر آخر لابن حكيم عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: قلت: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها - إلى أن قال: - فإنها ارتابت قال: (عدتها تسعة أشهر) قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: (إنما الحمل تسعة أشهر) قلت: فتتزوج؟ قال: (تحتاط بثلاثة أشهر) قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: (إنما الحمل تسعة أشهر) قلت: فتتزوج؟ قال: (تحتاط بثلاثة أشهر) قلت: (فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال - عليه السلام -: (ليس عليها ريبة تتزوج) (1)